جاري تحميل ... ألف ياء

إعلان الرئيسية

إعلان

عاجل

إعلان في أعلي التدوينة

جديد علَّم نفسك
شئون عاملينقراراتمعلمونمكتبة

حقوق (الموظفة) العاملة أثناء (الحمل - الوضع - رعاية الطفل)

حقوق (الموظفة) العاملة

أثناء (الحمل - الوضع - رعاية الطفل)

أولا : النوبتجيات (ساعات العمل الإضافية):

- لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول بالحمل ، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

(( مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ))

ثانيا : تحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية :

- النوبتجيات بعد استنفاذ ساعات العمل الرسمية المقررة ب 35 ساعة أسبوعيا هى من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافى ، وبالتالى يجب إعفاء الطبيبة الحامل من النوبتجيات و السهر إعتبارا من أول يوم فى الحمل.

(كتاب الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ملف رقم 33/16/8 بتاريخ 5-5-2016).

- لكن يجوز تشغيلها فى الفترة المسائية ( 2ظ – 8 م ) بدلا من الفترة الصباحية، لأن ذلك لا يتم اعتباره ساعات عمل إضافية.

ثالثا: تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة فى الحالات الآتية :

1-إعتبارا من الشهر السادس للحمل.

2-للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

3-للموظفة التى لديها ولد من ذوى الإعاقة

( مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية )

رابعا : إجازة الوضع :

1-مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة.

2-تحتسب إجازة الوضع حتى ان توفى المولود.(مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).

3-تحتسب من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.

4-إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما فى ذلك الحافز الإضافى الخاضع للتقييم .

( مادة 52 من قانون الخدمة المدنية and مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 )

خامسا : إجازة رعاية الطفل :

1-مدة الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة ،كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.

2-إجازة رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة.

3-تستحق الترقية فى الدرجة المالية أثناء الإجازة.

( مادة 53 من قانون الخدمة المدنية and مادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 )







حقوق (الموظفة) العاملة

أثناء (الحمل - الوضع - رعاية الطفل)

أولا : النوبتجيات (ساعات العمل الإضافية):

- لا يجوز تشغيل السيدة الحامل ساعات عمل إضافية (تزيد عن عدد ساعات العمل الرسمية) من أول بالحمل ، وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.

(( مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 ))

ثانيا : تحتسب النوبتجيات ضمن ساعات العمل الإضافية :

- النوبتجيات بعد استنفاذ ساعات العمل الرسمية المقررة ب 35 ساعة أسبوعيا هى من ساعات العمل الإضافية المقرر لها أجر إضافى ، وبالتالى يجب إعفاء الطبيبة الحامل من النوبتجيات و السهر إعتبارا من أول يوم فى الحمل.

(كتاب الجهاز المركزى للتنظيم و الإدارة ملف رقم 33/16/8 بتاريخ 5-5-2016).

- لكن يجوز تشغيلها فى الفترة المسائية ( 2ظ – 8 م ) بدلا من الفترة الصباحية، لأن ذلك لا يتم اعتباره ساعات عمل إضافية.

ثالثا: تخفض ساعات العمل الرسمية اليومية بمقدار ساعة فى الحالات الآتية :

1-إعتبارا من الشهر السادس للحمل.

2-للموظفة التى ترضع طفلها وحتى بلوغه العامين.

3-للموظفة التى لديها ولد من ذوى الإعاقة

( مادة 131 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية )

رابعا : إجازة الوضع :

1-مدتها أربعة أشهر، وذلك لثلاث مرات طوال الوظيفة.

2-تحتسب إجازة الوضع حتى ان توفى المولود.(مادة 144 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية).

3-تحتسب من اليوم التالى للوضع، ويجوز أن تبدأ قبل شهر من التاريخ المتوقع للولادة.

4-إجازة مدفوعة الأجر شاملة الحوافز بما فى ذلك الحافز الإضافى الخاضع للتقييم .

( مادة 52 من قانون الخدمة المدنية and مادة 70 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 )

خامسا : إجازة رعاية الطفل :

1-مدة الإجازة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة الخدمة ،كما يمكن الحصول على الست سنوات لطفل واحد.

2-إجازة رعاية الطفل بدون أجر، ولكن تتحمل جهة العمل التأمينات المفروضة على الموظفة.

3-تستحق الترقية فى الدرجة المالية أثناء الإجازة.

( مادة 53 من قانون الخدمة المدنية and مادة 72 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 )


***********************


***********************

إعلان في أسفل التدوينة

اتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *