توجيه مالي وإداريشئون عاملينقراراتمكتبة
هل يجوز ان تتصل الاجازه العارضه باجازه رسميه او ان تتبعها ع طله او اجازه رسميه او مرضيه او اى نوع من الاجازت وهل يتم حساب ايام الجمعه او الايام التى تتخلل الغياب ضمن الاجازه العارضه ؟
مستشارك القانونى
رداً على سؤال الزملاء هل
يجوز ان تتصل الاجازه العارضه باجازه رسميه او ان تتبعها ع
طله او اجازه رسميه او مرضيه
او اى نوع من الاجازت وهل يتم حساب ايام الجمعه او الايام التى تتخلل الغياب ضمن الاجازه
العارضه ؟
الاجابه
هناك خطا شائع بعدم جواز
اتصال العارضه باجازه اخرى رسميه او اعتياديه او مرضى .ولكن الحقيقه هو عدم وجود نص
يمنع ذلك فانه وفقا لرأى جهات الاختصاص فتوى الجهاز المركزى للتنظيم والاداره وكذلك
الجهاز المركزى للمحاسبات المنشوره وكذلك القضاء الادارى ومجلس الدوله يجوز ذلك . وقد
أفتت إدارة الفتوى والتشريع للجهازين المركزيين للمحاسبات والتنظيم والإدارة بمجلس
الدولة بذلك بالآتى :
لحسن سير العمل-جائز"
(فتوى رقم 4788 فى
1/8/1965 ملف 8-1/154)
" يجوز حساب يوم غياب
العامل بعد أجازة دورية جاء فى نهايتها يوم جمعة أجازة عارضة حسبما تقرر الجهة الإدارية
فى ضوء الأعذار التى يقدمها العامل ، كما يجوز منح أجازة عارضة عن يومي غياب هى أول
يوم عمل قبل بدء أجازة عيد وفى أول يوم عمل بعد هذه الأجازة حسبما تقدر جهة الإدارة
فى ضوء الأعذار المقدمة من العامل كذلك - أساس ذلك أن الأجازة العارضة شرعت فى حالة
قيام سبب للعامل لايستطيع معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له فى الغياب - ومن ثم وضع
المشرع قيودا معينة للإفادة منها حتى لايساء استعمالها فتتخذ وسيلة للانقطاع عن العمل
فى غير الحالة التى تقررت من أجلها ، ومن بين هذه القيود ألا تتصل الأجازة العارضة
بأجازة مالم يوافق رئيس المصلحة على ذلك " ( فتوى-ملف رقم 8-1/863 سجل رقم
1049 لسنة 1970 ) بشرط موافقة رئيس العمل .
كما أفتت أيضا بأنه :
" يجوز بموافقة رئيس المصلحة إتصال الأجازة العارضة بأى نوع آخر من الأجازات سواء
كان هذا الاتصال سابقا عليها أو لاحقا لها ( فتوى رقم 4874 ملف رقم 8 - 1/251 ) (نرجو
متابعتنا على الصفحه الشخصيه لامكانية المشاركه منها ونرحب بااى استشارات او اسئلة
)
مستشارك القانونى
رداً على سؤال الزملاء هل
يجوز ان تتصل الاجازه العارضه باجازه رسميه او ان تتبعها عطله او اجازه رسميه او مرضيه
او اى نوع من الاجازت وهل يتم حساب ايام الجمعه او الايام التى تتخلل الغياب ضمن الاجازه
العارضه ؟
الاجابه
هناك خطا شائع بعدم جواز
اتصال العارضه باجازه اخرى رسميه او اعتياديه او مرضى .ولكن الحقيقه هو عدم وجود نص
يمنع ذلك فانه وفقا لرأى جهات الاختصاص فتوى الجهاز المركزى للتنظيم والاداره وكذلك
الجهاز المركزى للمحاسبات المنشوره وكذلك القضاء الادارى ومجلس الدوله يجوز ذلك . وقد
أفتت إدارة الفتوى والتشريع للجهازين المركزيين للمحاسبات والتنظيم والإدارة بمجلس
الدولة بذلك بالآتى :
لحسن سير العمل-جائز"
(فتوى رقم 4788 فى
1/8/1965 ملف 8-1/154)
" يجوز حساب يوم غياب
العامل بعد أجازة دورية جاء فى نهايتها يوم جمعة أجازة عارضة حسبما تقرر الجهة الإدارية
فى ضوء الأعذار التى يقدمها العامل ، كما يجوز منح أجازة عارضة عن يومي غياب هى أول
يوم عمل قبل بدء أجازة عيد وفى أول يوم عمل بعد هذه الأجازة حسبما تقدر جهة الإدارة
فى ضوء الأعذار المقدمة من العامل كذلك - أساس ذلك أن الأجازة العارضة شرعت فى حالة
قيام سبب للعامل لايستطيع معه إبلاغ رؤسائه مقدما للترخيص له فى الغياب - ومن ثم وضع
المشرع قيودا معينة للإفادة منها حتى لايساء استعمالها فتتخذ وسيلة للانقطاع عن العمل
فى غير الحالة التى تقررت من أجلها ، ومن بين هذه القيود ألا تتصل الأجازة العارضة
بأجازة مالم يوافق رئيس المصلحة على ذلك " ( فتوى-ملف رقم 8-1/863 سجل رقم
1049 لسنة 1970 ) بشرط موافقة رئيس العمل .
كما أفتت أيضا بأنه :
" يجوز بموافقة رئيس المصلحة إتصال الأجازة العارضة بأى نوع آخر من الأجازات سواء
كان هذا الاتصال سابقا عليها أو لاحقا لها ( فتوى رقم 4874 ملف رقم 8 - 1/251 ) (نرجو
متابعتنا على الصفحه الشخصيه لامكانية المشاركه منها ونرحب بااى استشارات او اسئلة
)
***********************
***********************