جاري تحميل ... ألف ياء

إعلان الرئيسية

إعلان

عاجل

إعلان في أعلي التدوينة

جديد علَّم نفسك
مجتمع،وزارة التضامن الاجتماعي

بشرى سارة.. فئات جديدة تستحق دعم «كرامة» بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

 

بشرى سارة.. فئات جديدة تستحق دعم «كرامة» بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي

بشرى سارة.. فئات جديدة تستحق دعم «كرامة» بقانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي



حدد مشروع  قانون  الضمان الاجتماعي والدعم النقدي عددا من الفئات المستحقة للدعم النقدي (كرامة)، فيما كشفت المادة 8  من مشروع القانون والتي تنص على: يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات الآتية:

 

فئات تستحق دعم "كرامة"

وتنص المادة (8) من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي:

 

1.  الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر، وأبناء معالين، أو بعض من هؤلاء، ولو اختلف محل الإقامة.

 

2.  الأسرة المعالة.

 

3. أسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 

4. أسرة المجند.

 

5. الأسرة مهجورة العائل

 

 الأسر المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل)

كما تنص المادة (9) على: يشترط لاستمرار حصول الأسرة المستفيدة على الدعم النقدي المشروط (تكافل) بشكل كامل ودوري توافر الشروط الآتية:

 

1.  أن تلتزم الأسرة، بحسب الأحوال، بمتابعة برامج الصحة الأولية للأمهات والحوامل والمرضعات والأطفال أقل من ست سنوات، بما يشمل متابعة نمو الأطفال، والالتزام بكافة التطعيمات المقررة للأبناء، وذلك طبقًا لبرامج الرعاية الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع الوزير المعني بشئون الصحة.

 

فئات تستحق دعم "كرامة"

2. أن يكون الأبناء في الفئة العمرية (6-18سنة) مقيدين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن %80 في كل فصل دراسي، والأبناء في الفئة العمرية (18-26سنة) مقيدين بمراحل التعليم فوق المتوسط أو التعليم الجامعي بشرط انتظام النجاح في كل عام دراسي، ويجوز الاستثناء من شرط نسبة الحضور أو انتظام النجاح أو اتمام الدراسة في السن المحددة للظروف القهرية التي يقدرها الوزير المختص طبقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

كما تنص المادة (10) من قانون الضمان الاجتماعي الموحد على: للجهة الإدارية اتخاذ التدابير التالية في حالة عدم التزام الأسرة المستفيدة بالشروط المُشار إليها بالمادة (9) من هذا القانون، وذلك بعد التنبيه عليها بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون:

 

1.  خصم %30 من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الأولى، ويجوز رد المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 

2.  خصم %60 من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثانية، ويجوز رد %30 فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.

 

3. خصم %90  من قيمة الدعم النقدي المشروط (تكافل)، في حالة عدم الالتزام للمرة الثالثة، ويجوز رد %30 فقط من قيمة المبلغ المخصوم للأسرة حال التزامها.ويتم وقف الدعم النقدي المشروط نهائيًا عن الأسرة في حالة عدم الالتزام للمرة الرابعة، ويجوز إعادة دراسة الحالة بعد مرور سنة من الإيقاف وذلك بناء على طلب يقدم من الأسرة المستفيدة، وفقًا للإجراءات التي تنظمها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

 

 وللأسرة المستفيدة التظلم إلى المديرية المختصة من قرار وقف الدعم خلال ستين يومًا من تاريخ إعلانها به بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول، أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون؛ للنظر في رفع الإيقاف إن كان لذلك مقتضى، أو رفض التظلم.

 

وتعمل الجهة الإدارية بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية على إزالة أسباب عدم الالتزام وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


***********************


***********************

إعلان في أسفل التدوينة

اتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *