سؤال وجواب ## ما هى حالات الحرمان من أعمال الإمتحانات ؟ تبعا للقرار الوزارى 113 لسنة 1992
سؤال وجواب ##
ما هى حالات الحرمان من أعمال الإمتحانات ؟
تبعا للقرار الوزارى 113 لسنة 1992
سؤال وجواب ##
ما هى حالات الحرمان من أعمال الإمتحانات ؟
تبعا للقرار الوزارى 113 لسنة 1992 بشأن الحرمان من أعمال الإمتحان؛؛
أولا. يحرم من أعمال الإمتحانات
مدة خمس سنوات كل من يرتكب أحد المخالفات الأتية :
1- العمل بلجان النظام والمراقبة ولجان الإدارة ولجان سير الإمتحان ولجان
وضع الأسئلة ولجان طبع الأسئلة ومراكز توزيع
الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة على الرغم من وجود موانع تحول دون العمل بهذه
اللجان.
2- إفشاء سرية الإمتحانات.
3- مساعدة الطالب على الغش سواء بالقول أو الفعل.
4- مساعدة الطالب على الهروب بأوراق الإجابة.
5- إعطاء درجات بالزيادة أو بالنقص مخالفا لما ورد بنموذج الإجابة.
6- التسبب فى فقد ورقة الإجابة.
7- التلاعب فى أوراق الإجابة سواء بتعديل الدرجات أو الكتابه بها أو
إستبدالها.
8- رصد درجات مخالفة للدرجات المدونة بأوراق الإجابة.
9- التلاعب بنتائج الإمتحانات.
10- الإهمال فى التأكد من عدم حمل حيازة الطالب الممتحن فى الإمتحانات
العامة لأجهزة الإتصال الحديثة بكافة أنواعها المختلفة. على أن يطبق الحرمان على
كل من ملاحظى اللجنة الفرعية ومراقب الدور المنتدبين عن طريق لجنة الإدارة المختصة
للجنة سير الإمتحان.
ثانيا. يحرم من أعمال الإمتحانات
لمدة عامين كل من يهمل فى القيام بواجبه بصوره تمكن الطلاب من الغش أو الهروب
بأوراق الإجابة.
ثالثا. يحرم من أعمال الإمتحانات
لمدة عام كل من يرتكب أى من المخالفتين الأتيتين؛
1- وضع أسئلة خارج المنهج.
2- ترك دون قصد ورقة إجابة بكنترول لجنة سير الإمتحان دون وضعها فى
المظاريف المعدة لتسليمها للجان النظام والمراقب