جاري تحميل ... ألف ياء

إعلان الرئيسية

إعلان

عاجل

إعلان في أعلي التدوينة

جديد علَّم نفسك
امتحاناتجامعاتقرارات

النظام التأديبي لطلبة الجامعات في حالات الإخـلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له

 

النظام التأديبي لطلبة الجامعات في حالات الإخـلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له

النظام التأديبي لطلبة الجامعات في حالات الإخـلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له ##



جاء بنص المادة رقم (180) من قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 على أن (يخضع الطلاب للنظام التأديبي وتبين اللائحة التنفيذية هذا النظام وتحدد العقوبات التأديبية( .

وتنص المادة (181) من ذات القانون علي ( لمجلس تأديب الطلاب توقيع جميع العقوبات التأديبية ، ولرئيس الجامعة ولعميد الكلية وللأساتذة و الأساتذة المساعدين توقيع بعض هذه العقوبات في الحدود المعينة لكل منهم في اللائحة التنفيذية )

وكانت المادة رقم (123) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بالقرار الجمهوري رقم 809 لسنة 1975 تنص على (الطلاب المقيدون والمنتسبون والمرخص لهم بتأدية الامتحان من الخارج والمستمعون خاضعون للنظام التأديبي المبين فيما بعد .(

وتنص المادة (124) من اللائحة التنفيذية على أن (يعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية وعلى الأخـص :........... (4) كل إخـلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فـي امتحان أو شروع فيه .

وتنص المادة (125) علي أن ( كل طالب يرتكب غشا فـي امتحان أو شروعا فيه ويضبط في حالة تلبس يخرجه العميد أو من ينوب عنه مـن لجنة الامتحان ويحرم من دخول الامتحان في باقي المـواد ويعتبر الطالب راسبا فـي جميع مواد هذا الامتحان ويحال إلي مجلـس التأديب أما في الأحوال الأخرى فيبطل الامتحان بقرار من مجلس التأديب أو مجلس الكلية ويترتب عليه بطـلان الدرجـة العلمـية إذا كانت قد منحت للطالب قبل كشف الغش(

كما نصت المادة (126) على (العقوبات التأديبية وهى : ........ 5- الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر .........., 8- إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر.

( ويجوز الأمـر بإعلان القرار الصادر بالعقوبة التأديبية داخـل الكلية ويجب إبلاغ القرار إلى ولى أمر الطالب ، وتحفظ القرارات الصادرة بالعقوبات التأديبية عدا التنبيه الشفوي فـي ملف الطالب ولمجلس الجامعة أن يعيد النظر في القرار الصادر بالفصل النهائي بعد مضى ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ صدور القرار )

وتنص المادة (127) على (الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات هي :

1. الأسـاتذة والأسـاتذة المساعدون :ولهم توقيع العقوبات الأربع الأولى المبينة في المادة السابقة عما يقع من الطلاب أثناء الدروس والمحاضرات والأنشطة الجامعية المختلفة .

2. عميد الكلية :وله توقيع العقوبات الثماني الأولى المبينة في المادة السابقة ، وفي حالة حدوث اضطراب أو إخلال يتسبب عنه أو يخشى منه عدم انتظام الدراسة أو الامتحان يكون لعميد الكلية توقيع جميع العقوبات المبينة في المادة السابقة على أن يعرض الأمر خلال أسبوعين من تاريخ توقيع العقوبة على مجلس التأديب إذا كانت العقوبة بالفصل النهائي من الجامعة ، وعلى رئيس الجامعة بالنسبة إلى غير ذلك من العقوبات ، وذلك للنظر في تأييد العقوبة أو إلغائها أو تعديلها.

كما تنص المادة (128) على أن :- " لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه فإذا لم يحضر في الموعد المحدد للتحقيق سقط حقه في سماع أقواله ويتولى التحقيق من ينتدبه عميد الكلية .

والمادة (129) على أن :- " القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقاً للمادة (127) تكون نهائية .

و حيث إن المستفاد مما تقدم أن المشرع في اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات قد نظم عملية تأديب طلاب الجامعة حيث اعتبر مخالفة تأديبية كل إخلال بالقوانين واللوائح والتقاليد الجامعية ومن هذه المخالفات كل إخـلال بنظام الامتحان أو الهدوء اللازم له وكل غش فـي امتحان أو شروع فيه كما حصر العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخالفين من الطلاب ومن هذه العقوبات الحرمان من الامتحان في مقرر أو أكثر و إلغاء امتحان الطالب في مقرر أو أكثر إلا أنة أفرد لحالة التلبس بالغش نظاماً تأديبياً خاصاً فبين أنه يحق للعميد أو من ينوبه في هذه الحالة أخراجه مـن لجنة الامتحان ومجازاته تأديبياً بحرمانه من دخول الامتحان في باقي المـواد و باعتباره راسبا فـي جميع مواد هذا الامتحان وإحالته لمجلـس التأديب وبين المشرع الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في اللائحة وأعطى لعميد الكلية الحق في توقيع العقوبات الثماني الأولى ، على أنه لا توقع عقوبة من العقوبات الواردة في البند الخامس وما بعده من المادة (126) إلا بعد التحقيق مع الطالب وسماع أقواله فيما هو منسوب إليه كل ذلك في ضوء ما أرسته المحكمة الإدارية العليا من ضوابط لتوقيع الجزاء التأديبي تقوم علي ضرورة قيام أدلة قطعية الثبوت حتمية الدلالة في نسب الفعل للمتهم تغياً للحرص والعدل في توقيع الجزاء التأديبي وعدم الخروج عن الصالح العام وتكون القرارات التي تصدر من الهيئات المختصة بتوقيع العقوبات التأديبية وفقا للمادة (127) نهائية 0


***********************


***********************

إعلان في أسفل التدوينة

اتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *