جاري تحميل ... ألف ياء

إعلان الرئيسية

إعلان

عاجل

إعلان في أعلي التدوينة

جديد علَّم نفسك
آراءأحمد الخواجهإسلاميمجتمع،

الفرق بين تنظيم الأسرة وتحديد النسل وحكم الشرع فيهما

 

الفرق بين تنظيم الأسرة وتحديد النسل

وحكم الشرع فيهما

--------


-----------

تحديد النسل يراد به وضع حد أعلى لعدد الأولاد الذين ينجبهم

الزوجان، فإن كان هذا التحديد بقرارعام من جهة رسمية فلا

يجوزلأنه يعارض توجيه الإسلام إلى تكثير النسل ولأنه في

الغالب يبنى على مقاصد اقتصادية وأن كثرة النسل تؤثر على

المستوى الاقتصادي للبلاد وأن الموارد لا تكفي إلا لعدد محدود

وهذا مخالف لحسن الظن بالله والتوكل عليه، وأنه ما من نفس

منفوسة إلا على الله رزقهاأما إن كان القرار خاصا بزوجين

معينين فينظر سببه، فإن كان السبب طبيا كتضرر المرأة من

الحمل وخطره عليها، وثبت ذلك من قبل طبيب حاذق أمين أو

من لجنة طبية موثوقة فلا بأس بذلك وأما إذا لم توجد حاجة

حقيقية ولا ضرورة، وإنما قصد الزوجان الاكتفاء بعدد محدد

من الأولاد وكان هذا عن تراض منهما فهذا لا يخلو من كراهة

شديدة لمخالفته مقصد من أهم مقاصدالزواج، لكن لا أقول

بتحريمه لأن ترك الزواج وإيثار العزوبةليس بمحرم، فلأن لا

يحرم عليه الإنجاب بعد الزواج من باب الأولى

أما تنظيم النسل فيقصد به المباعدة بين فترات الحمل، والأخذ

بأسباب منع الحمل حتى لايكون الإنجاب متتابعا، وقد يرى

الزوجان في ذلك مصلحة كراحة الأم من أتعاب الحمل مدة قبل

أن تحمل بآخر، أو لمزيد من التفرغ للعناية بالطفل قبل أن يأتي

له أخ جديد، فلا بأس بذلك، وقد كان العزل معروفا على عهد

رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول جابر رضي الله 

عنه(كنا نعزل والقرآن ينزل) والعزل سبب من أسباب منع الحمل

تحديد النسل أو منع الحمل مصادم للفطرة الإنسانية التي فطر

الله الخلق عليها، وللشريعة الإسلامية وحيث إن في الأخذ بذلك

ضرباً من أعمال الجاهلية وسوء ظن بالله وإضعافاً للكيان

الإسلامي المتكون من كثرة اللبنات البشرية وربطها، لذلك كله فإن

قرار بأنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل إذا

كان القصد من ذلك خشية إملاق لأن الله تعالى هو الرزاق ذو القوة

المتين، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها

ومستودعها، أما إذا كان منع الحمل لضرورة محققة ككون المرأة

لا تلد ولادة عادية وتضار معها إلى إجراء عملية جراحية لإخراج

الولدأو كان تأخيره لفترة ما لمصلحة يراها الزوجان فإنه لا مانع

لا يجوز إصدار قانون عام يحد من حرية الزوجين في الإنجاب

ويحرم استئصال القدرة على الإنجاب في الرجل أو المرأة، وهو ما

يعرف بالإعقام أو التعقيم، ما لم تدعُ إلى ذلك الضرورة بمعاييرها

الشرعية ويجوز التحكم المؤقت في الإنجاب بقصد المباعدة بين

فترات الحمل، أو إيقافه لمدة معينة من الزمان إذا دعت إليه حاجة

معتبرة شرعاً، بحسب تقدير الزوجين عن تشاوربينهما وتراضٍ

بشرط أن لا يترتب على ذلك ضرر، وأن تكون الوسيلة مشروعة

وأن لا يكون فيها عدوان على حملٍ قائم. والله أعلم

---------------

المصدر

د. محمد بن عبد الرحمن العمير...عضو هيئة التدريس بقسم الدراسات الإسلامية

بجامعة الملك فيصل بالإحساء

------------------

وللشيخ الشعراوى راى

الزواج من السنه وما يتبعه من انجاب الاولاد وتحديد عددهم من السنه وللمسلم

حريه الاختيار والافضل الاقتضاء بالسنه ولكن لا يربط خياراته بالرزق

 كأن يقول لن انجب او يحددالعدد لكونه لن يستطيع الانفاق فالرزاق هو الله

________________

   إعداد     د. احمد الخواجه

-----------------------


***********************


***********************

إعلان في أسفل التدوينة

اتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *