حسام حسن الجعفري
ضوابط إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى
فتوى مرسلة من مجلس الدولة، إلى وزير التجارة والصناعة بتاريخ ٤ يوليو ٢٠٢١.
أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، فتوى بعدم أحقية العامل الحاصل على المؤهل الأعلى قبل التعيين في إعادة تعيينه بذلك المؤهل، ولو كان حصوله على ذلك المؤهل أثناء فترة شغل الوظيفة بصفة مؤقتة كالتعاقد.
طبقا للمادة الأولى من القانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ بإصدار قانون الخدمة المدنية تنص على أن
[ يُعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك ] ، وتنص المادة الثانية على
[ يُلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨، كما يُلغى كل حكم يخالف أحكام القانون المرافق ].
كما أشارت الفتوى إلى أن المادة « ١١ » من القانون تنص على
[ يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها…»، وأن المادة « ٢٢ » منه تنص على
[ تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها….] ، وأن المادة « ٢٣ » منه تنص على
[ مع عدم الإخلال بأحكام المادة « ٧٦ » من هذا القانون، يجوز للموظفين الحاصلين على مؤهلات أعلى قبل الخدمة أو أثنائها، التقدم للوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، أو غيرها من الوحدات، متى كانت تلك المؤهلات متطلبة لشغلها، وبشرط استيفائهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف ] .
كما تنص المادة « ٧٦ » على
[ يجوز للسلطة المختصة، ولمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بأحكامه، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقًا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقًا للقواعد والشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها ] .
ونوهت إلى أن المادة « ١٨٩ » من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس الوزراء، نصت على
[ يجوز للسلطة المختصة، وفقًا لحاجة العمل، حتى موعد أقصاه ٢٠١٩/١١/١ إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الميعاد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية: … ].
وأضافت الفتوى