اقتراح قانونى
حل حسبة برمه
بقلم / على مرسي
السيد الدكتور المحترم وزير التربية والتعليم
رداً على سؤال احدى الزميلات ان رفض
الاكاديمية تنفيذ قرار معالى السيد رئيس الوزراء والسيد وزير التربية والتعليم
المجتهد العظيم وتصريحاتهم التى اسعدت المدرسات اللاتى تم حرمانهم من الترقية بسبب
اجازة رعاية الطفل والادعاء أن الاستمرار فى عدم إحتسابها ضمن المدة البينية
للترقى يرجع الا ان هذا القرار مخالف لنص فى القانون المدنى حسب راى محقق شئون
قانونيه بالاكاديميه وله منا كل الاحترام والتقدير هو ومن اعتمد رايه وللسيد رئيس
الاكاديميه كل الاحترام ولكن ما يستند اليه المحقق صاحبة وجة النظر هذه فإن هذا
الامر مردودا عليه من وجهة نظرى والاختلاف فى الرأى لا يفسد للود قضيه طالما ان
هدفنا هو الصالح العام ؟
الاجابه
*** أولاً : بداية يجب أن نعلم أن
القرارات لا تستوجب العرض على البرلمان او مجلس الشعب وهناك فرق بين القرار
والقانون وما اصدره معالى رئيس الوزراء يستوجب شكره واجلاله وما صرح به معالى
الوزير من احقية الحاصلات على اجازة رعاية الطفل يستحق الشكر والتقدير والاجلال
وقد ورد على المطلق او على وجه العموم والمطلق لا يقيد ومن المنطق ان معاليهم كانا
يقصدان بالفعل المعلمات فلم يرد استثناء بحرمانهن وكان الكلام على وجه العموم كما انها
قرارات وليست قوانين وبالتالى لا تستوجب العرض على البرلمان فهى تعديل لقرار سابق
وهو قرار اللائحة التنفيذيه رقم 428 لسنة 2013 اذا قرار يعدل قرار .
*** . وعلى سبيل المثال فإذا كان
القانون رقم one hundred
fifty five
لسنة 2007 المعروف باسم قانون الكادر قد تم عرضه ايام الرئيس مبارك رحمه الله فإن
اللائحة التنفيذية لهذا القانون وهى اللائحة التنفيذية رقم 428 لسنة 2013 صدرت
بقرار من رئيس الوزراء فقط لاغير بكل بنود شرح وتفسير الترقى وتولى الوظائف
القياديه .
***إن القانون المدنى ليس له علاقه
بالمدرسين او المعلمين والاقرب اليهم من القوانين هو القانون الادارى ثم قانون
الخدمة المدنية وكان الاحرى والاصوب هو الرجوع للقانون الادارى او قانون الخدمة
المدنيه حفاظا على الاتساق مع النظام العام مع من يعملون فى الوزارات الاخرى وحتى
لا يكون هناك عدم مساواه بين المعلمات وبين الاداريات فى ذات الوزاره على الحق
المشروع وهو اجازة رعاية الطفل ،.
** كما ان القانون المدنى ببساطة
يتعلق بالشقق والعقارات والمعاملات الماليه او الاحوال الشخصيه فهو أحد أهم فروع
القانون الخاص الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب
سيادة . والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية _ فيما
عدا ما يتعلق منها بالتجارة _ والشخصية الخاصة بعلاقات الأفراد ببعضهم. وهو بهذا
التعريف ينظم نوعين من العلاقات الخاصة للأفراد : المعاملات المالية، والأحوال
الشخصية .
***
وطالما ان الخاص او النص الخاص
يتعارض مع القانون العام الاشمل وهو الخدمة المدنية الذى يطبق على جميع العاملين
بالدوله إذاً فهو الأَولى بالرعاية وعند إختلاف النص هو قانون الخدمة المدنية وليس
a hundred and fifty five لسنة 2007 وليست اللائحة التنفيذية 428 لسنة
2013. والقول او الادعاء حسب رد المحقق انه لا يجوز الرجوع الى قانون الخدمة
المدنية لان هناك نص فى قانون الكادر one hundred fifty five
لسنة 2007 مردودا عليه حيث أن المقصود به هو عند عدم وجود النص نهائياً فى 155لسنة
2007 نعود للخدمة المدنية لعدم وجود نص منظم ، **ولكن حيث أن قانون الخدمة المدنيه
موجود به النص الذى كتبه المشرع بالفعل ، أي أمَا وأنَ النص موجود بالفعل
وبالتعارض مع النص الاشمل والاعم أو تعارض النصين يوجب انه من المنطق الرجوع
للخدمة المدنيه حتى لا يتم التميز على اساس الجنس او النوع او الوظيفه فى الوظيفه
العامه بين الرجال والنساء مثلا او بين موظفه واخرى فى ذات الوزراه . لذلك نلتمس
اعادة طرح الامر بلجنة الفتوى بالشئون القانونيه بالوزاره بقرار من معالى الوزير
المحترم القدير المجتهد . ولسيادته جزيل الشكر