هل يجوز
لمدير المدرسة أو رئيس القسم
رفض طلب اجازة اعتيادى مقدم له ؟؟؟؟؟
يجوز له ولا
يجوز له فى حالات .
*** يجوز له
فى حالات :-
1- متى كانت
ستفقد المدرسة اكثر من ثلث قوتها .
2- لمصلحة
العمل القصوى والضرورية جداااااا.
,والبند 1و2
يعتمدان على المادة 83 من قانون الكادر 155لسنة 2007
3-ان يتم
تقديمها بعد الانقطاع عن المدرسة لان من شروط الاجازة الاعتيادية انها تقدم مسبقا
.
4- عدم وجود
بديل كقائم بالعمل اثناء فترة الاجازة الاعتيادى .
وفى تلك
الحالات يجب ترحليها لاقرب وقت لاحق تكون فيه الظروف مناسبة للقيام بالاجازة وفى
اطار من التعاون والمودة بين جميع العاملين بالمدرسة .
*** ولايجوز
له رفضها فى حالات :-
اذا لم يكن
هناك مصلحة عمل قصوى وكانت قوة المدرسة متواجدة باكثر من ثلثي قوتها وهناك بديل
كقائم بالعمل وقع فى استمارة الاجازة الاعتيادي وتم تقديم طلب الاجازة الاعتيادى
مسبقا فحينئذ لامفرلمدير المدرسة من التهرب من اعتمادها وقبولها فهو بين امرين :-
أ- اما ان
يوقع بالموافقة وهو المتوقع والمأمول(مادة 50 من قانون الخدمة المدنية الجديد)
لتوافر الظروف المناسبة للقيام بالاجازة الاعتيادى او يوقع بالرفض كتابه ورسميا
وليس شفهيا .
ب- فى حالة
الرفض يجب حينئذ ان يوقع بعبارة “ارفض ” ولو رفض التوقيع وترك الطلب بدون توقيع اى
انه رفض الطلب شفهيا وليس رسميا حتى يتهرب من المسائلة القانونية فعليك التوجه
للشئون القانونية بحجة ان مديرالمدرسة لم يوقع على الاجازة سواء بالقبول و الرفض
وهذه مخالفة تستوجب المسائلة القانونية .
مع ملاحظة
انه يمكن للمعلم ان يستفيد بعائد مادى عن تلك الاجازة المرفوضة ((مادة 50 من قانون
الخدمه المدنيه 81 لسنة 2016 الذى لم يتقدم بطلب سقط حقه فى الاجازه وفى المقابل
المالى ))..
في حال رفض
الاعتيادي
اجراءات هامة
جدا كفلها القانون للموظف :
(1) على
إدارة الموارد البشرية ان تثبت على الطلب المقدم من الموظف تاريخ وروده .وتسليمه
صورة معتمدة من الطلب مع حفظ صورة أخرى بملف الخدمة .
(2) يتم عرض
الطلب فى اليوم التالى على الأكثر على الرئيس المرخص له من السلطة المختصة
بالتصريح بالإجازة الإعتيادية ليقرر منحها وتحديد بدايتها ونهايتها أو رفض الطلب .
(3) فى حالة
الرفض يتعين عرض الطلب فى اليوم التالى على السلطة المختصة أو من تفوضه لتقرر منح
الإجازة أو رفض منحها بقرار مسبب خلال يومى عمل من تاريخ العرض عليها .
(4) فى حالة
فوات هذه المواعيد دون البت فى طلب الإجازة يعتبر ذلك بمثابة رفض له
(5) وفى جميع
الأحوال لا يجوز رفض طلب الإجازة إلا فى حدود ثلث الإجازات المستحقة عن السنة.
(6) يودع
بملف خدمة الموظف طلب الإجازة وقرار الرئيس المرخص له بالتصريح بالإجازة أو قرار
السلطة المختصة بحسب الأحوال وتسلم صورة منه للموظف .