جاري تحميل ... ألف ياء

إعلان الرئيسية

إعلان

عاجل

إعلان في أعلي التدوينة

جديد علَّم نفسك
شئون عاملينمدارسمعلمون

ضوابط عمل تقارير الكفاية السنوية للمدرسين | هام لمديرى المدارس

 

ضوابط عمل تقارير الكفاية السنوية للمدرسين | هام لمديرى المدارس

ضوابط عمل تقارير الكفاية السنوية للمدرسين | هام لمديرى المدارس

ضوابط عمل تقارير الكفاية السنوية للمدرسين | هام لمديرى المدارس


👈🏻أعرف الطريقة الصحيحة لعمل

تقارير الكفاية السنوية للمدرسين

نعرض طريقة و آلية عمل التقارير

(1) يتم عمل التقارير السنوية لجميع العاملين بالمدرسة

سواء أكان أصليا أو منتدبا حيث أن العبرة لعمل التقرير

هو تواجد الموظف بالمدرسة آخر اغسطس  من كل عام .

(2) يكون وضع التقرير عن سنة تبدأ أول سبتمبر وتنتهي  آخر أغسطس

وتقدم خلال شهر ديسمبر  من كل عام

(3) يكون تقرير الكفاية بمرتبة كفء / فوق المتوسط / متوسط/ دون المتوسط / ضعيف

وذلك طبقا للقانون 155لسنة 2007

يقاس تقرير تقويم الأداء بالمراتب التالية :

كفء  من 90 إلى 100 درجة

فوق متوسط  من75 إلى 90 درجة

متوسط  من 60 إلى 75 درجة

دون المتوسط  من 50 إلى 60 درجة

ضعيف أقل من 50 خمسون درجة

✍🏻ملحوظة هامة 👇🏻

يكون وضع التقارير وفقا للنماذج 1 و 2 و 3 المرفقة مع القانون 155 لسنة 2007م .

ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي كفء وضعيف مسببا ومحددا

عناصر التمييز أو الضعف ويوقع عليه من العامل بنفسه .

(4) المعلم الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من الأجر

لمدة تزيد عن خمسة أيام في واقعه واحده

أو تزيد عن عشرة أيام إجمالي جزاءاته عن عام التقرير

 لا يجوز أن يحصل علي تقدير كفء خلال العام الذي يوضع عنه التقرير .

(5) للعامل أن يتظلم من التقرير خلال عشرين يوما من تاريخ علمه

 ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه أمام

 لجنة الموارد البشرية بالمديرية  ويكون قرار اللجنة نهائيا .

(6) لا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه

 أو البت في هذا التظلم المقدم .

(7) حالة إعارة العامل أو الندب

تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضي بها

المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير  ويكون حكما ع تقرير سابق

(😎  العامل المستدعي للاحتياطي أو المستبقي أو بأجازة خاصة

 تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما.

(9) يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف

من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية

في السنة التالية المقدم عنها التقرير

 وإذا حصل العامل في السنة التالية علي تقرير ضعيف

يفصل من الخدمة في اليوم التالي نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة .

(10) إذا حصل العامل علي تقريران متتاليان بمرتبة ضعيف

يعرض أمره علي لجنة شئون العاملين فإذا رأت اللجنة

 أنه يصلح لوظيفة في ذات الدرجة قررت نقله

أما إذا تبين للجنة غير ذلك اقترحت فصله من الخدمة

مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة

 وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة

(11) لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات التالية بمرتبة كفء :-

أ)العامل الذي أتيحت له فرصة تدريب ولم يجتازه بنجاح .

ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة الخصم

من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام فأكثر

أو بإجمالي مدد تزيد عن عشرة أيام فاكثر خلال عام التقرير .

ج) العامل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه أي جزاء

 خلال العام الذي يوضع عنه التقرير

د) العامل العائد من إجازة بدون مرتب أو من إعارة

والذي لا يتوفر فيه شرط الحصول علي تقرير حكمي

ويستثني من ذلك من آخر تقرير كفاية عنه قبل الإعارة

أو الإجازة بمرتبة كفء .

(12) تخطر شئون العاملين العامل بصورة من تقرير الكفاية

خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة ..


***********************


***********************

إعلان في أسفل التدوينة

اتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *