الي الزميل الذى كان يسال على سلطة الرئيس المباشر فى الاجازة العارضة
الي الزميل الذى كان يسال على سلطة الرئيس المباشر فى الاجازة العارضة
إعداد
أحمد عبد الجواد
الطعن رقم 0626 لسنة 11 مكتب فنى 15 صفحة رقم 108
بتاريخ 04-01-1970
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة
فقرة رقم : 1
أن حق الموظف فى الأجازة العارضة ليس حقاً مطلقاً بل هو حق يخضع فى وجوده
أو عدمه لتقدير الإدارة لقيام السبب المسوغ لها المنصوص عليه فى المادة المشار
إليها أو عدم قيامه ، فإذا ما قدر الرئيس المسئول ، فى ضوء إعتياد الموظف عدم
أحترام مواعيد العمل و الإنقطاع عنه بغير مبرر ، كما هو الشأن بالنسبة إلى المدعى
، أن طلب الأجازة العارضة لم يكن لسبب طارئ و هو المسوغ لمنحها ، و إنما كان ذلك
لستر إنقطاع عن العمل بغير مبرر فإنه لا لوم على الإدارة أن هى رفضت الموافقة على
مثل هذا الطلب و إعتبرت التغيب إنقطاعاً عن العمل يستوجب الحرمان من المرتب .
( الطعن رقم 626 لسنة 11 ق ، جلسة 1970/1/4 )
=================================
الطعن رقم 1695 لسنة 02 مكتب فنى 02 صفحة رقم 960
بتاريخ 20-04-1957
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة
فقرة رقم : 2
إذا كان الثابت أن المدعى قد منح أجازة عارضة يوم الخميس 31 من ديسمبر سنة
1953 بناء على طلب سابق منه ، ثم تغيب عن عمله يوم السبت 2 من يناير سنة 1954 دون
إخطار أو أعتذار عن عدم إمكانه أداء عمله فى ذلك اليوم ، طبقاً لما تقضى به
التعليمات ، و لما عاد فى اليوم التالى تعلل بأنه كان مريضاً يوم 2 من يناير ، و
لم يتيسر له الإتصال بالمدرسة ليخطرها بمرضه ، فلم تقبل المنطقة التعليمية هذا
العذر ، و أعتبرته غياباً بدون إذن و قررت خصم مرتب هذا اليوم من ماهيته ، فلا
تثريب على الإدارة فيما فعلت .
( الطعن رقم 1695 لسنة 2 ق ، جلسة 1957/4/20 )
==================
===============
الطعن رقم 1371 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 301
بتاريخ 02-01-1965
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة
فقرة رقم : 2
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 قد نظم الأجازات فنص فى المادة 57 منه على
أنه "لا يجوز لأى موظف أن ينقطع عن عمله إلا لمدة معينة فى الحدود المسموح
بها لمنح الأجازات" ثم قسم فى المادة 58 الأجازات إلى ثلاثة أنواع عارضة و
إعتيادية و مرضية ثم عرف الأجازة العارضة فى 59 على أنها ".. هى التى تكون
لسبب طارئ لا يستطيع الموظف معه إبلاغ رؤسائه مقدماً للترخيص فى الغياب" ثم
قضت هذه المادة على أنه "لا يصح أن يجاوز مجموع الأجازات العارضة سبعة أيام
طوال السنة ، و لا تكون الأجازة العارضة لأكثر من يومين فى المرة الواحدة
..." و يستفاد من هذه النصوص بادئ ذى بدء أن حق الموظف فى الأجازة العارضة
ليس حقاً مطلقاً يستعمله الموظف كلما رغب و كيفما شاء بل هو حق مقيد بحدوده و
ضوابطه المنصوص عليها فى المادة 59 سالفة الذكر فللموظف - طبقاً لصريح نص هذه
المادة - أن ينقطع عن عمله دون إذن سابق لمدة لا تجاوز يومين متى كان مرد هذا
الإنقطاع إلى سبب طارئ .
=================================
الطعن رقم 1371 لسنة 07 مكتب فنى 10 صفحة رقم 301
بتاريخ 02-01-1965
الموضوع : اجازة
الموضوع الفرعي : الاجازة العارضة
فقرة رقم : 3
أن السبب الطارئ - هو السبب الذى لم يكن للموظف أن يتنبأ بوقوعه سلفاً ،
يضطر معه إلى الإنقطاع عن عمله و يكون من شأن طروء هذا السبب أن يتعذر على الموظف
الحصول على إذن سابق بالغياب .... فإذا كان الموظف قد قام به سبب رأى أنه سوف
يلجئه إلى التغيب و كان لديه فسحة من الوقت يستطيع معها الحصول على إذن سابق
بالغياب فإنه لا يمكن إعتبار غيابه دون إذن فى هذه الحالة أجازة عارضة بل أن لجهة
الإدارة أن تعتبر هذا الغياب إنقطاعاً عن العمل بدون إذن مما يعد - على ما جرى به
قضاء هذه المحكمة - إخلالاً منه بواجبات وظيفته مبرراً لمساءلته تأديبياً [يراجع
حكم هذه المحكمة الصادر بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1963 فى القضية رقم 587 لسنة 7
القضائية].
( الطعن رقم 1371 لسنة 7 ق ، جلسة 1965/1/2 )