خلاصة القول في اجازة رعاية الطفل والرد علي جميع الاسئلة
جمال علام
خلاصة القول في اجازة رعاية الطفل والرد علي جميع الاسئلة
جمال علام
خلاصة القول في اجازة رعاية الطفل والرد علي جميع الاسئلة المتعلقة بها في اذهان اصحاب الشأن ونوردها في النقاط الاتية:
(1)هل هي وجوبية وبجب الموافقة
عليها حتي في حالة عجز في التخصص ام هي جوازية وتخضع لموافقة التوجيه المختص؟
(2) ماهي المعاملة المالية لها
وهل تسدد المعاشات مثل الاجازة الخاصة ام الحكومة تسدد عنها ؟
(3) ماهي اقل مدة يمكن ان تقوم
بها الموظفة او تحددها بطلبها ؟
(4) هل يجوز ان تقطع الاجازة ويتم العودة وماهي
اقل مدة للقيام بها؟
(5) هل ممكن ان تبدء بعد اجازة
الوضع مباشرة دون العودة وعمل اقرارعودة من اجازة الوضع وعمل اقرارقيام بها ام
لابد من العودة اولا؟
(6) هل يمكن قطعها عند الوضع
للاستفادة بأجازة الوضع ام لاء( هام جدا )؟
(7) هل عند العودة تخضع
للقرار202 لسنة 2013 ويتم توزيعها الي مكان خلاف مكان عملها الاول ام لها استثناء
بالقرار وتعود الي مقرعملها الاول ؟
8- هل تحتسب اجازة رعاية الطفل
من ضمن المدة البينية اللازمة للترقي؟
الاجابة
اولا:
نعم هي اجازة وجوبية ويجب
الموافقة عليها في حالة وجود عجز
هذا الموضوع يحكمه
نص المادة رقم 53 من قانون الخدمة المدنية
81/2016:
تكون حالات الترخيص بالإجازة
بدون أجر على الوجه الآتي:
3- مع مراعاة أحكام قانون
الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية
طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة، وبحد أقصى ستة أعوام طوال مدة
عملها بالخدمة المدنية.
واستثناءً من أحكام قانون
التأمين الاجتماعي المشار إليه تتحمل الوحدة اشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى
الموظفة
ثانيا : المعاملة المالية
تسدد الحكومة عنها المعاشات
ثالثا :
اقل مدة للحصول عليها هي ثلاثة
اشهر
رابعا
امكانية قطع الاجازة نعم يجوز قطعها والعودة بعد
ثلاثة أشهر الحد الادني لها
يحكم الموضوع
المبدأ رقم (227) من المبادئ
المستقرة في شئون الخدمة المدنية في شأن الحد الادني لمدة اجازة رعاية الطفل انتهت
فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة بجلستها المنعقدة في
5/12/1982 الي احقية احدي العاملات في اجازة سنه لرعاية طفلها وتضمنت هذه الفتوي
انه ليس هناك ما يمنع قانونا أن تحصل العاملة علي هذه الاجازة لطفل واحد او انها
تستحق الاجازة بناء علي عدة طلبات ولو زاد عددها عن ثلاثة وأن يتخلل هذه الاجازة
فاصل زمني او تكون متصلة
وعليه فأن طبيعة اجازة رعاية
الطفل تكشف عن ان المدة المناسبة لمنح هذه الاجازة بناء علي طلب العاملة يجب ان
تتفق مع الغاية التشريعية من هذا النوع وهو رعاية الطفل وهذا لايتحقق بمدد بسيطة
يمكن الحصول عليها عن طريق الاجازات الاعتيادية ويمكن تقدير المدة بثلاثة أشهر علي
الاقل
خامسا:
جواز القيام بها مباشرة بعد
انقضاء اجازة الوضع دون العودة وعمل اقرارعودة من الاجازة المرضية وعمل اقرارقيام
بها
نعم يجوز عقب انتهاء اجازة الوضع دون العودة الي
العمل اولا
بناء علي الكتاب الوارد من
مديرية التنظيم والادارة بكفرالشيخ الخدمة المدنية والموجه الي مديرية التربية
والتعليم بكفر الشيخ في 6 / 8 / 2005 والذي نص علي الآتي:
يجوز منح العامله اجازة خاصـه
بدون مرتب لرعاية الطفل متصله بأجازة الوضع وبدون فاصل زمنـي حيث أنه لا يوجد نص
قانوني يمنع اتصال الاجازتين
سادسا :
جواز قطعها عند الولادة
والقيام باجازة الوضع حتي تنتهي مدتها ثم العودة الي اجازة رعاية الطفل
كان ذلك معمول به سابقا ايام
العمل بالقانون 47/78 وكانت كتب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تؤيد ذلك
حاليا بعد العمل بقانون الخدمة
المدنية 81/2016 صدرت كتب من الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ترفض ذلك
سابعا:
وجوب اعادتها الي مقر عملها
الاصلي قبل القيام بالاجازة مع عدم جواز اعادة توزيعها الي مقر عمل اخر عند
الاستلام
هذا الموضوع
يحكمه نص المادة الخامسة من
القرار الوزاري رقم (202) لسنة 2013 بشأن توزيع أعضاء هيئة التعليم والاداريين
والخدمات المعاونة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية الفقرة (4) نصت علي :
اعادة تسكين العائدين من الاجازات الخاصة التي
تزيد عن عام داخل او خارج البلاد
عدا اجازة رعاية الطفل علي
الادارات والمدارس التي تعاني عجزا في تخصصاتهم في ذات المديرية وعلي جهة العمل
اعادتها الي مقرعملها السابق قبل القيام بالاجازة ولايجوزاعادة توزيعها علي مقرعمل
اخرالا بعد استلامها عملها في مدرستها التي كانت تعمل بها قبل القيام بالاجازة
ثامنا:
بالنسبة للادارية نعم تحتسب
مدتها من المدة الموجبة للترقي ولكن للمعلمة لاء
الادارية تحتسب من ضمن المدة
البينية الموجبة للترقية لانها اجازة وجوبية
الدليل
(2) نص المادة (92) من اللائحة
التنفيذية لقانون الخدمة المدنية 81 / 2016
لايجوز النظر في ترقية الموظف
اذا تحققت في شأنه احدي الحالات الآتية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
2- اذا كان حاصلا علي اجازة
بدون أجر الا بعد عودته من الاجازة
باستثناء الاجازة المرضية
واجازة رعاية الطفل
بالنسبة للمعلمة لاء
(1) يحكم الموضوع نص المادة 81:
يشترط للترقية إلى الوظائف
المنصوص عليها فى المادة 71 من هذا القانون الآتى:
1 - استيفاء شروط شغل الوظيفة
المرقى إليها على النحو المبين ببطاقة الوصف الخاصة بها.
2 - قضاء خمس سنوات على الأقل
فى ممارسة العمل الفعلى فى الوظيفة الأدنى مباشرة، أو ما فى مستواها وفقًا للقواعد
التى يصدربها قرارمن وزيرالتربية والتعليم.
وتخفض المدة البينية للترقية
عام واحد للحاصل على الماجستير وعامين للحاصل على الدكتوراة
3 - الحصول على شهادة الصلاحية
لمزاولة الوظيفة المرقى إليها.
4 - الحصول على تقرير تقويم
أداء بمرتبة فوق متوسط على الأقل فى سنتين سابقتين مباشرة على النظر فى الترقية.
وتحدد اللائحة التنفيذية
إجراءات الترقية.
الخلاصة
(1) لاتحتسب من ضمن المدة
البينية الموجبة للترقية لان القانون 155/2007 وتعديلاته واللائحة التنفيذية
اشترطت ان تكون المعلمة علي رأس العمل
(2) تحدث الكثير علي الفيس بمنشورات مغلوطه
ومكذوبة بأن اللائحة تعدلت وان الوزير قال وعاد وهذا من أفة الفيس حتي اليوم الوضع
كما هو ولم يتم تعديل اللائحة التنفيذية للقانون 155/2007 وتعديلاته