جمال علام
علاقة التوجيه المالي بالجمعيات التعاونية المدرسية
يسأل عن علاقة التوجيه المالي بالجمعيات
التعاونية المدرسية
للاسف ربما يوجد العديد من قيادات التوجيه
المالي لايدركون مسؤليتهم تجاه الجمعيات طبقا للقرار الوزاري رقم 302 لسنة 2007
نلخص اختصاص التوجيه المالي بالجمعيات التعاونية من الالف الي الياء ونرحب بمن
عنده استدراك او تعقيب
يحكم
هذا الموضوع
أولا:
نص المادة الرابعة من القرار الوزاري تنشأ لجنان تنسيق علي مستوي المحافظات يمثل
فيها توجيه التربية الاجتماعية والتوجيه المالي والشئون القانونية بمديرية التربية
والتعليم والاتحاد التعاوني الاستهلاكي الاقليمي بالمحافظة وذلك لتنشيط التعاون
الطلابي
ثانيا :
المادة الخامسة حددت اختصاصات اللجنة في عشرة
بنود نلخصها في النقاط التالية:
1-
تقديم المشورة الفنية والتعاونية للجمعيات
2- اقتراح السياسة العامةللتعاون الطلابي
3- اعداد القيادات الطلابية
4-
تشجيع البحوث والدراسات المتخصصة في مجال التعاون واصدار النشرات اللازمة
لذلك
5-التنسيق بين النشاط التعاوني الطلابي والانشطة الاخري
6- العمل علي تدريب الطلاب وتزويدهم بالخبرات
الفنية والمالية
7- مراقبة النظام وحسن سير العمل بالجمعيات
8-النظر في تعديل المخصصات والبدلات والمكافأت
9- المشاركة في ترشيح القيادات التعاونية
الطلابية
10- اقتراح وتشجيع بعض المشروعات الانتاجية
ثانيا :
نص
المادة الثامنة تعتبر اموال الجمعية التعاونية الاستهلاكية في حكم الاموال العامة
وتعتبر اوراقها وسجلاتها ومستنداتها ودفاترها واختامها في حكم الاوراق والمستندات
العامة والدفاتر والاختام الرسمية تخضع
لمتابعة التوجيه المالي والاداري لكل مديرية او ادارة تعليمية
ثالثا :
نص المادة العاشرة : مع عدم الاخلال بالاختصاصات
المقررة قانونا للاتحادات التعاونية الاستهلاكية تعتبر اجهزة التربية الاجتماعية
والتوجيه المالي بكل مديرية تعليمية والادارة العامة للتربية الاجتماعية والتوجيه
المالي بالوزارة مسؤلون عن متابعة تنفيذ هذه اللائحة وبحث المعوقات والمشكلات التي
تواجهها وتفسير احكامها وتوضيحها بالتنسيق بينهما
رابعا :
نص المادة (24) .......وعلي التوجيه المالي
والاداري بالادارة التعليمية فحص الحسابات الختامية والميزانية واعداد تقريره عنها
طبقا لنصوص المواد (50) ,(76) ,(77) من قانون التعاون الاستهلاكي رقم 109 لسنة
1975
خامسا:
نص المادة (29) يصرف من جملة حصيلة المبيعات
النسب الاتية : 30,% مناصفة بين موجه التربية الاجتماعية والموجه المالي والاداري
التي تقع الجمعية ضمن اختصاصهما
سادسا:
نص المادة (32) يتولي التوجيه المالي والاداري
بواسطة اجهزته الرقابة والتوجيه والمتابعة علي النواحي المالية بالجمعية علي
الوجه الاتي :
(1)
متابعة ومراجعة العمليات الحسابية بالدفاتر والاوراق المالية والمستندات
(2) مراجعة مستندات الصرف وسلامتها
(3) اتمام العمليات الحسابية في نهاية العام
(4) مطابقة عهد الجمعية علي سجل العهد
سا بعا :
نص المادة (34) اذا رأي مجلس الادارة او التوجيه
المالي والاداري او توجيه التربية الاجتماعية ان هناك اخلالا وقع من أمين الجمعية أو الاخصائي
الاجتماعي المختص فعليه أن يرفع الامر مشفوعا بوجهة نظره الي مدير المدرسة لتقرير
ما يراه
ثامنا :
نص المادة (36) ...... وعلي التوجيه المالي والاداري بكل ادارة
تعليمية اعداد تقريره وارساله الي الجمعية خلال أسبوعين من تاريخ ورود الحسابات
الختامية والميزانية العمومية وتقريرالمراجعة المرسل اليه من الاتحاد التعاوني
الاستهلاكي المختص