قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات بقانون تنظيم الجامعات
قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات بقانون تنظيم الجامعات
قواعد تطبيق جدول المرتبات والبدلات والمعاشات بقانون تنظيم الجامعات
قواعد تطبيق المرتبات والبدلات والمعاشات بقانون تنظيم الجامعات.. ينشر
موقع «كشكول» قواعد تطبيق المرتبات والبدلات والمعاشات بقانون تنظيم الجامعات، وهى
كالتالي:
1- تستحق العلاوة الدورية السنوية في أول يناير التالي لتاريخ مرور عام على
التعيين في إحدى وظائف هيئة التدريس أو وظيفة مدرس مساعد أو من تاريخ مرور سنة على
استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
2- بالنسبة للعلاوة الدورية التي تستحق في يناير سنة 1973 تصرف وفقا
للقواعد التالية:
يحدد موعد آخر علاوة دورية صرفت
لكل من أعضاء هيئة التدريس في خلال سنة 1972.
تحسب عدد الشهور من تاريخ العلاوة المشار إليها في البند السابق حتى آخر
ديسمبر سنة 1972, وتحسب كسور الشهر شهرا كاملا.
تمنح العلاوة بنسبة عدد الشهور المحددة
في البند السابق مقسومة على 12.
3 - عند تعيين أعضاء هيئة التدريس أو مدرسين مساعدين أو معيدين ممن كانوا
يشغلون وظائف في الحكومة أو الهيئات العامة أو القطاع العام، فإنهم يحتفظون بأخر
مرتب كانوا يتقاضونه في هذه الوظائف إذا كان يزيد على بداية مربوط الوظيفة التي
يعينون عليها وبشرط ألا يتجاوز المرتب المحتفظ به عن نهاية الربط المقرر للدرجة.
واعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون تسوي طبقا لهذا الحكم مرتبات أعضاء
هيئة التدريس والمدرسين المساعدين والمعيدين الحاليين من موظفي الهيئات العامة أو
القطاع العام، وذلك دون صرف أي فروق عن الماضي.
4- يمنح من يعين في وظيفة هيئة التدريس في جامعة أسيوط أو طنطا أو المنصورة
أو فرع جامعة القاهرة بالخرطوم أو في احدي الكليات والمعاهد المنشأة خارج محافظات
القاهرة والإسكندرية والجيزة علاوة خاصة من علاوات الوظيفة المعين فيها، (استدل بعبارتي
"جامعة وسط الدلتا وجامعة شرق الدلتا" الواردة في البند (4) من قواعد
تطبيق جداول البدلات والمرئيات والمعاشات عبارتا "جامعة طنطا وجامعة
المنصورة" بالقانون رقم 54 لسنة 1973.
5- ينقل أعضاء هيئة التدريس والمعيدين على وظائف الجدول المرافق بمرتباتهم
الحالية وترفع مرتبات أعضاء هيئة التدريس والمعيدين الذين تقل مرتباتهم الحالية عن
بداية الوظائف إلى تلك البداية.
6- تستحق البدلات المحددة قرين كل وظيفة في جدول المرتبات لكل من يصدر قرار
تعيينه في احدي الوظائف الواردة بالجدول، ولا يجوز الجمع بين بدل التمثيل وبدل الجامعة.
7- لا يخضع بدل الجامعة و بدل التمثيل وبدل العمادة وبدل وكالة الكلية وبدل
رئاسة القسم المحددة بجدول المرتبات للضرائب - ويسري الخفض المقرر بالقانون رقم 30
لسنة 1967 والتعديلات علي جميع البدلات المحددة بالجدول، ولا يجوز أن يزيد مجموع
البدلات مهما تعددت عن 100% من المرتب الأساسي.
8- يحتفظ بمرتبه بصفة شخصية رئيس الجامعة أو نائب رئيس الجامعة أو أمين
المجلس الأعلى للجامعات الذي يترك منصبه لأي سبب من الأسباب ويعود إلى هيئة
التدريس.
9- تستحق العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى درجة متى بلغ المرتب الأساس آخر
مربوط الدرجة التي يشغلها.
10- يعامل من شغل وظيفة رئيس الجامعة من حيث المعاش معاملة الوزير، ويعامل
من شغل وظيفة نائب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات من حيث المعاش
معاملة نائب الوزير.
يذكر أن زيادات المرتبات والمعاشات تتم بموجب قوانين متتالية منها القانون
رقم 53 لسنة 1984، وآخرها القانون رقم 174 لسنة 1993.