سائل يسأل والسعيد حماد يجيب والسؤال عن تغيب الملاحظين باللجان
سائل يسأل والسعيد حماد يجيب
سؤال تردد كثيراً فاختلفت وجهات النظر بين المختصين
عند غياب احد
المنتدبين لاعمال الامتحانات اثناء سير الامتحان ورئيس اللجنة ذكر في اخلاء طرفه
انه تغيب يوم كذا .
فما دور مدير
المدرسة في هذه الحالة وما الاجراء الواجب اتخاذه تجاه الموظف
ومن المسئول
عن محاسبة الموظف ؟
#الإجـابـــــة
#بداية ليس
للمدرسة او لإدارة المدرسة أي دور تجاه الموظف المتغيب من اعمال الامتحانات اثناء
ندبه لها
وقيام رئيس
اللجنة بإخطار المدرسة بأيام غيابه بإخلاء الطرف ما هو إلا إخطار فقط للعلم
ولا يوجد اي
إجراء تجاه الموظف من قيل المدرسة .
#اما بالنسبة
للفقرة الثانية والخاصة بمن المسئول عن محاسبة الموظف ؟
أختلف البعض
في ان المختص هو رئيس اللجنة في رفع مذكرة للشئون القانونية بسبب غياب الموظف .
فلهذا نوضح
الاتي
بداية رئيس
اللجنة ليس مختصا بإحالة الموظف للشئون القانونية في حالة غيابه وانما عليه
إجراءات يجب اتخاذها
عند غياب
الملاحظ يجب اخطار لجنة الإدارة بايام غيابه خلال فترة الامتحان وعلى لجنة الإدارة
اتخاذ إجراءات إحالة المتغيين إلى الشئون القانونية لاتخاذ كافة الإجراءات في
محاسبة الموظف
#التأصيل_القانوني
ندب الموظف
لاعمال الامتحانات بمثابة التحريك المكاني
له لصالح العمل من وظيفة إلى وظيفة أخرى باختصاصات ومهام أخرى ذات ضوابط
فينطبق عليه
خلال هذه الفترة ما ينطبق على المنتدب في حدود الولاية الوظيفية
تطبيقاً لنص
المادة (62) من قانون الخدمة المدنية
تكون الجهة
المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقًا لأحكام
هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خلال فترة الندب أو الإعارة.
• القاعدة أنه
في حالة ندب العامل أو إعارته لجهة أخرى داخل النظام الإداري للدول فإن الجهة
المنتدب أو المعار إليها ينعقد لها الاختصاص بتأديبه عما يقع عنه من مخالفات أثناء
فترة إعارته أو ندبه – أساس ذلك: أنها أقدر من غيرها على تقدير خطورة الذنب
الإداري في إطار النظام التأديبي الذي يخضع له سائر العاملين المدنيين بالدولة
(الطعن رقم
1511 لسنة 26ق "إدارية عليا" جلسة 11/3/1986)
السعيد حماد
التوجيه المالي
والإداري