جاري تحميل ... ألف ياء

إعلان الرئيسية

إعلان

عاجل

إعلان في أعلي التدوينة

جديد علَّم نفسك
توجيه مالي وإداريشئون عاملين

الموقف القانوني التوقيع في دفتر الحضور والانصراف أيام التدريب الرسمي

 التوقيع في دفتر الحضور والانصراف أيام التدريب الرسمي

 

 التوقيع في دفتر الحضور والانصراف أيام التدريب الرسمي

 

 التوقيع في دفتر الحضور والانصراف أيام التدريب الرسمي

 

التوقيع في دفتر الحضور والانصراف أيام التدريب الرسمي

 

التوقيع في دفتر الحضور والانصراف أيام التدريب الرسمي

 




 

 

 

 

يوم التدريب يوم عمل رسمي بنص القانون والكتاب الدوري للتنظيم والإدارة:-

 

برجاء الاطلاع على:

 

- المادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 81 لسنة 2016م الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017م

 

 

 

- البند رقم 17 من كتاب الجهاز المركزي للتنظيم والادارة رقم 7 لسنة 2016م اعتبار فترة التدريب فترة عمل.

 

وطالما أنه يوم عمل رسمي فلا يحق لمدير المدرسة إجبار المعلم على الحضور إلى المدرسة ولا يجوز السماح للمعلم بالتوقيع أيام التدريب لأنه لا يجوز أن يوقع في مكانين مختلفين لاستحالة تواجده فيهما معا...

 

 

 

طالما ورد إلى المدرسة خطاب تكليف بالتدريب بيعلم المدرس ويكتب أمامه تدريب ولا يمكنه من التوقيع وعلى ذلك فالمعلم مطالب باستلام إخلاء طرف من جهة التدريب وتسليمه لإدارة المدرسة... ويوقع بالدفتر بعد انتهاء التدريب بعد ذلك كما هو معتاد.

 

ده بالنسبة للتدريب الرسمي

 

أما التدريب الشخصي (مدفوع الأجر):

 

كالتدريب على الوظائف الإشرافية فتختلف باختلاف موعد التدريب وتضاربه مع موعد المدرسة فإذا كانت المدرسة تعمل بالفترة الصباحية والتدريب بالأكاديمية فترة مسائية فعلى المعلم التوقيع بالحضور في مدرسه وينصرف قبل موعد التدريب ويفضل إثبات ذلك بدفتر التحركات.

 

 

 

عموما في عندنا 6 حالاتيجوز فيها لمدير المدرسة منع المعلم من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف وتشمل:

 

1/ إذا انقطع عن العمل لمدة 15 يوما متصلة أو ۳۰ يوما منفصلة بعد عمل الإجراءات القانونية من بداية الانقطاع وإبلاغ جهات الاختصاص.

 

 

 

2/ إذا كان منتدبا لأعمال امتحانات الشهادات العامة وتم إخطاره ووقع بالعلم.

 

3/ إذا أخطر وتم توقيعه بالعلم أنه مستهدف للتدريب لأن أیام التدريب تعتبر أیام عمل رسمية

 

والتخلف عنها يعتبر مخالفة.

 

4/ في حال عرضه على لجنة الطبية وليس معه خطاب التأمين الصحي وامتنع عن التوقيع على مايفيد أنه امتثل امام اللجنة وتحديد يوم عودته ( باكر) .

 

 

 

5/  صدور أمر بالندب الجزئي حيث تقوم المدرسة المنتدب منها المعلم جزنیا بإخطار المدرسة المنتدب اليها بأيام الندب لديها ، ومن ثم يمنع من التوقيع في المدرسة الأصلية.

 

6/ إذا تأخر عن الحضور في المواعيد الرسمية التی حددها القانون أو أراد الانصراف في المواعيد التي حددها القانون.

 

* بالنسبة للمعلم المنتدب ولم ينفذ الانتداب هل يمنع من التوقيع بدفتر الحضور والانصراف؟

 

- بخصوص الندب الكلي:

 

= لايجوز منعه من التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف... لماذا؟

 

 

 

لأن أمر الندب ممكن يمتد أثره لما بعد تاريخ صدوره وعلى ذلك يستمر الصادر له أمر الندب بالمدرسة لحين تنفيذه الندب طواعية أو يصدر قرار بإخلائه إداريا (كما شاع) أو يلغي أمر الندب سواء من التوجيه المختص أو نتيجة التحقيق.

 

ولو كان المنع من التوقيع للصادر له أمر ندب أو نقل جائزا لما تم اللجوء الي الإخلاء الاداري في بعض الحالات لكن المنع من التوقيع يجوز في حالات أخري كما ذكرت...

 

ولو تمت إحالة الممتنع عن تنفيذ أمر الندب إلى التحقيق فهذا يكفي ولا مسئولية علي المدرسة إن مكنته من التوقيع.

 

= أما بخصوص الندب الجزئي فإن الأمر يختلف حيث تقوم المدرسة المنتدب منها المعلم جزئيا بإخطار المدرسة المنتدب إليها بأيام الندب لديها ومن ثم يمنع من التوقيع في المدرسة الأصلية في الأيام المنتدب فيها للمدرسة الأخري.

 

 

 

* طيب لو مديرك منعك من التوقيع في دفتر الحضور والانصراف... ماذا تفعل ؟

 

في غير الحالات الست السابقة:

 

نتفق أولا على أن إثبات حضور الموظف له شروط وضوابط إذا اختلت أو تغيرت لم يثبت حضوره...

 

فكي يثبت الموظف حضوره يجب أن يكون في مقر عمله ليس في مقر آخر إلا بتكليف أو بخط سير أو مأمورية  وفي المواعيد المحدد للحضور ليس قبلها أو بعدها مع الأخذ في الاعتبار المواعيد المصرح بها .

 

لهذا لا يمكن إثبات حضور الموظف في غير مقر عمله وفي غير المواعيد المحددة

 

فإذا كان الأمر كما في السؤال وهو أن يُمنع من التوقيع دون سند من القانون وحضور الموظف في المواعيد الرسمية.

 

فعلى الموظف التوجه للإدارة التعليمية لكتابة إثبات حالة وإحالة الموضوع للتحقيق وعلى الشئون القانونية إتخاذ إجراءاً فوريا...

 

إما تمكين الموظف من التوقيع فورا بخطاب رسمي لمدير المدرسة...

 

أو تمكين الموظف وإثبات حضوره بديوان الادارة لحين انتهاء التحقيق .

 

* من له الحق في التشطيب في دفتر الحضور والانصراف؟

 

هناك حق أصيل وهناك حق تكليفي:

 

أولا :- الحق الأصيل:

 

( من حقه طلب دفتر الحضور والانصراف ووضعه أمامه ومتابعة التوقيعات وبعد انتهاء المدة القانونية للتوقيعات يقوم بالتشطيب على الخانات التى لم يتم التوقيع بها )

 

(١- الوزير، ٢- المحافظ، ٣- مدير المديرية، ٤- مدير الادارة، ٥- التفتيش المالي والاداري بديوان المحافظة، ٦- رئيس مجلس المدينة، ٧- رئيس الوحدة المحلية، ٨- اعضاء التفتيش بمديرية التنظيم والادارة، ٩- اعضاء جهاز المتابعة الميدانية بمديرية التنظيم والادارة، ١٠- اعضاء التوجيه المالي والإداري، ١١- مسئول الدفتر (المكلف به)، ١٢– مدير المدرسة، ١٣ – وكيل المدرسة)

 

ثانيا :- الحق التكليفي:

 

( وهو الشخص المكلف من صاحب الحق الأصيل في وجوده مهما كانت وظيفة المكلف )

 

مثلا الوزير أو مدير المديرية أو مدير الادارة قام بزيارة مدرسة ولم يجد قوة كافية قبل بداية اليوم الدراسي فطلب من أحد الزائرين معه ( أيا كانت وظيفته ) بمتابعة الدفتر والتقفيل على غير المتواجدين ) ويطلب منه إعداد تقرير بإحالة المتخلفين عن الحضور للتحقيق.

 

يتبع بمشيئة الله



***********************


***********************

إعلان في أسفل التدوينة

اتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *