شروط تحويل طلاب الشهادات الدولية لأداء امتحانات الثانوية العامة
شروط تحويل طلاب الشهادات الدولية لأداء امتحانات الثانوية العامة
بشأن تحويل
طلاب الشهادات الدولية لأداء امتحانات الثانوية العامة....
قالت وزارة
التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يجوز لطلاب الشهادات الدولية الذين أدوا
امتحان الصف الثاني عشر على النظام الدولي ورسبوا أو اجتازوا المواد المقررة لهم
وحصلوا على مجموع درجات أو تقديرات لا تؤهلهم للالتحاق بالمعاهد والجامعات المصرية
طبقاً للقواعد المنظمة لمكتب تنسيق القبول بالمعاهد والجامعات، التحويل لأداء
امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة.
وأضافت
الوزارة في خطاب لها موجه للمديريات والإدارات التعليمية، أنه يجب عليهم التوجه
إلى مكتب التنسيق والمعادلات للحصول على إفادة بعدم أحقية الطالب بدخول الجامعة.
وأوضحت أنه
طبقاً للقرار الوزاري رقم 228 لسنة 1992 وتعديلاته في حالة التقدم عن طريق إحدى
المدارس يكون قيد الطالب منتظما ويجب على الطالب التقدم بنفس المستندات المطلوبة
التي تفيد بموقفه بالإضافة إلى طلب تحويل معتمد من المدرستين المحول منها والمحول
إليها.
وتابعت: «وفي
حالة التقدم مباشرة إلى شئون الطلاب بالمديرية التابع لها يكون قيد الطالب على
نظام المنازل ويجب عليه استيفاء المستندات المطلوبة وإفادة من الإدارة العامة
للامتحانات بأن مجموع الدرجات أو التقديرات الحاصل عليها الطالب لا تؤهله للالتحاق
بالمعاهد والجامعات المصرية».
احتساب
السنوات التي قضاها الطالب على النظام الدولي مقيداً بالصف الثاني عشر من سنوات
التقدم بها قانوناً
ونوهت
الوزارة بأنه في جميع الحالات السابقة سواء للطالب لمنتظم أو المنازل يكون قيد
الطالب بالشعبة العلمية وفي حالة رغبة الطالب في التقدم لأداء الامتحان بالشعبة
الأدبية عليه التقدم بما يفيد نجاحه في مادتي التاريخ والجغرافيا للصف الثاني
الثانوي العام أي الصف الحادي عشر.
وأشارت إلى
أنه بالنسبة لدراسة اللغة الأجنبية الثانية يطبق القرار الوزاري رقم 228 لسنة 1992
على الطلاب الذين لم يسبق لهم دراسة تلك اللغة ويخير هؤلاء الطلاب بالاحتفاظ
بدرجاتهم التي حصلوا عليه في امتحان الصف الثاني عشر في المواد القومية التي أدوا
الامتحان فيها وهم على النظام الدولي وتحسب السنوات التي قضاها الطالب على النظام
الدولي مقيداً بالصف الثاني عشر من سنوات التقدم بها قانوناً