هذه الفئة من الملمين معفاة من تلك الأعمال داخل المدارس
هذه الفئة من الملمين معفاة من تلك الأعمال داخل المدارس
إلى جميع المعلمين بجميع مدارس الجمهورية
-بعد استثناء مدير المدرسة ووكيل المدرسة
المتفرغ فقط
جميع المعلمين-الذين لهم نصاب من الحصص ليس لهم
أى إعفاء من الإشراف والاحتياطى إلا الحالات المذكورة --فى الصورة المرفقة-جميع
المعلمين المكلفين باللجان المدرسية -مثل { شئون العاملين أو لجنة الجدول أوأى
لجنة أخرى من التكليفات المدرسية ===}
==ليس لهم أى إعفاء من الإشراف أو الاحتياطى ==بل يكلفون به طبقا لبطاقات
الوصف الوظيفى لكافة المعلمين
---------------------------------------------------------------
الحالات التى يعفى منها المعلم من جميع الأعمال
الاضافية، ولكن لا يعفى من أعماله الأساسية المنوط بها ( نصابه الأسبوعي من الحصص
حسب الدرجة الوظيفية.--
---------------------------------------------------------
ومن المقرر أن يعفي المعلم من جميع الأعمال
الإضافية كالإشراف والاحتياطي والأمن وطابور الصباح، اذا توفرت فيه الشروط
التالية:
-----------------------------------------------------
1- حصوله على قرار من القومسيون الطبي بقرار
"القيام بأعمال خفيفة ويميز عن أقرانه"
-------------------------------------------------------
2-
المعلم من ذوى الاحتياجات الخاصة
ال5%
--------------------------------------------------------------
3- يعفى المعلم المنتدب (جزئياً ) من الإشراف
اليومي وحصص الاحتياطي والريادة والنشاط في (المدرسة إليها ) وفق الحالات الآتية:
أ - إذا بلغ مجموع نصابه من الحصص في جميع
المدارس (16) ست عشرة حصه فأكثر.
ب - إذا بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها (ثلاث
مدارس).
--------------------------------------------------------------------
4- المعلمة الحامل --اعتبارا من الشهر السادس---طبقا للقانون
-------
تخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر
السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة
اشهر من تاريخ الولادة.
--------------------------------------------------------------------
المعلمة التى ترضع--لمدة عامين ----طبقا للقانون
--
----- يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال
السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين
أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين
الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في
الأجر
-----------------------------------------------------------------
ملحوظة هامة -
-عقوبة
مالية-متعددة -ومتكررة مضاعفة - على كل مدير لا ينفذ هذه المواد
----------------------مادة “74”--------------------------
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن
مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ،
وفي
حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها