جاري تحميل ... ألف ياء

إعلان الرئيسية

إعلان

عاجل

إعلان في أعلي التدوينة

جديد علَّم نفسك
معلمون

هذه الفئة من الملمين معفاة من تلك الأعمال داخل المدارس

 

هذه الفئة من الملمين معفاة من تلك الأعمال داخل المدارس

هذه الفئة من الملمين معفاة من تلك الأعمال داخل المدارس


إلى جميع المعلمين بجميع مدارس الجمهورية

-بعد استثناء مدير المدرسة ووكيل المدرسة المتفرغ فقط

جميع المعلمين-الذين لهم نصاب من الحصص ليس لهم أى إعفاء من الإشراف والاحتياطى إلا الحالات المذكورة --فى الصورة المرفقة-جميع المعلمين المكلفين باللجان المدرسية -مثل { شئون العاملين أو لجنة الجدول أوأى لجنة أخرى من التكليفات المدرسية ===}  ==ليس لهم أى إعفاء من الإشراف أو الاحتياطى ==بل يكلفون به طبقا لبطاقات الوصف الوظيفى لكافة المعلمين

---------------------------------------------------------------

الحالات التى يعفى منها المعلم من جميع الأعمال الاضافية، ولكن لا يعفى من أعماله الأساسية المنوط بها ( نصابه الأسبوعي من الحصص حسب الدرجة الوظيفية.--

  ---------------------------------------------------------

ومن المقرر أن يعفي المعلم من جميع الأعمال الإضافية كالإشراف والاحتياطي والأمن وطابور الصباح، اذا توفرت فيه الشروط التالية:

-----------------------------------------------------

1- حصوله على قرار من القومسيون الطبي بقرار "القيام بأعمال خفيفة ويميز عن أقرانه"

-------------------------------------------------------

2-  المعلم من ذوى الاحتياجات الخاصة  ال5%

--------------------------------------------------------------

3- يعفى المعلم المنتدب (جزئياً ) من الإشراف اليومي وحصص الاحتياطي والريادة والنشاط في (المدرسة إليها ) وفق الحالات الآتية:

أ - إذا بلغ مجموع نصابه من الحصص في جميع المدارس (16) ست عشرة حصه فأكثر.

ب - إذا بلغ مجموع المدارس التي يدرس بها (ثلاث مدارس).

--------------------------------------------------------------------

4- المعلمة الحامل  --اعتبارا من الشهر السادس---طبقا للقانون

-------    تخفض ساعات العمل اليومية للمرآة الحامل ساعة علي الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة اشهر من تاريخ الولادة.

--------------------------------------------------------------------

المعلمة التى ترضع--لمدة عامين ----طبقا للقانون --

----- يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع – فضلاً عن مدة الراحة المقررة – الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة ، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين ، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل ، ولا يترتب علي ذلك أي تخفيض في الأجر

-----------------------------------------------------------------

ملحوظة هامة -

-عقوبة  مالية-متعددة -ومتكررة مضاعفة - على كل مدير  لا ينفذ هذه المواد

    ----------------------مادة “74”--------------------------

    يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد علي خمسمائة جنيه.

    وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة ،

 وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل ، ولا يجوز وقف تنفيذها


***********************


***********************

الوسوم:

إعلان في أسفل التدوينة

اتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *