ضوابط التقرير السنوى بالتعليم
ضوابط التقرير السنوى بالتعليم
ضوابط التقرير السنوى بالتعليم
========
=========
التقارير السنوية
1-يراعي عند كتابة التقارير السنوية أن يحرر:-
أ) نموذج رقم 2 لشاغلي وظائف الدرجة الأولي
التخصصية
ب) نموذج رقم 3 لشاغلي وظائف التدريس وأخصائي
النشاط وباقي الوظائف التخصصية المعادلة لها- ( أي حاصل علي مؤهل جامعي في
الدرجتين الثانية والثالثة التخصصية )
ج) نموذج رقم four
لشاغلي الوظائف الفنية والمكتبية
د) نموذج رقم 5 لشاغلي الوظائف الحرفية والخدمات
المعاونة
2- يقوم مسئول شئون العاملين بكل مدرسة بالتوقيع
بجانب خانتي التدريب والجزاءات اسما واضحا بعد ملئها بمعرفته
3-يقوم مدير المدرسة بالتوقيع بجانب مسئول
العاملين علي الخانتين المذكورتين السابقتين وعلي التقرير وعناصر التمييز ويوضع
خاتم المدرسة علي كل توقيع له
4-تكتب عناصر التمييز المحقق خلال العام ويوقع
عليها الموظف بنفسه
5-
يتم عمل التقارير السنوية لجميع العاملين بالمدرسة سواء أكان اصليا أو منتدبا حيث
أن العبرة لعمل التقرير هو تواجد الموظف بالمدرسةمن يوم 1/ 9 من كل عام حتى31/8
6- العمل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بالخصم من
الأجر لمدة تزيد عن خمسة أيام لا يجوز أن يحصل علي تقدير كفء خلال العام الذي يوضع
عنه التقرير
7- يكون تقرير الكفاية بمرتبة كفء / فوق المتوسط
/ متوسط/ دون المتوسط / ضعيف
وذلك طبقا للقانون 155لسنة 2007
ويجب أن يكون التقرير بمرتبتي كفء وضعيف مسببا
ومحددا عناصر التمييز أو الضعف ويوقع عليه من العامل بنفسه
8- يكون وضع التقرير عن سنة تبدأ من أول يناير
وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس
9- للعامل أن يتظلم من التقرير خلال عشرين يوما
من تاريخ علمه ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار اللجنة
نهائيا
10- لا يعتبر التقرير نهائيا إلا بعد انقضاء
ميعاد التظلم منه أو البت في هذا التظلم المقدم
11- يمنح العاملون الذين حصلوا علي مرتبة كفء في
تقارير الكفاية شهادات تقدير من المدرسة وتعلن أسماؤهم في لوحة الشرف
12- في حالة إعارة العامل أو الندب تختص بوضع
التقرير النهائي عنه الجهة التي قضي بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها
التقرير
13-
إذا كان العامل في إجازة خاصة أو إعارة يعتد بالتقرير السابق
14- العامل المجند تقدر كفايته بمرتبة فوق
المتوسط حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز تقدر بمرتبة كفء حكما
أما العامل المستدعي للاحتياطي أو المستبقي تقدر كفايته بمرتبة كفء حكما
15- أعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم
بما لا يقل عن مرتبة تقدر كفايتهم السابقة علي انتخابهم بالمنظمات النقابية
16-
إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية اشهر فأكثر تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا
كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز فتقدر بمرتبة ممتاز حكما
17 – يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة
ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية المقدم عنها
التقرير
18- إذا حصل العامل علي تقريران متتاليات بمرتبة
ضعيف يعرض أمره علي لجنة شئون العاملين فإذا رأت اللجنة أنه يصلح لوظيفة في ذات
الدرجة قررت نقله أما إذا تبين للجنة غير ذلك اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في
المعاش أو المكافأة أو منحه إجازة وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة وإذا حصل
العامل في السنة التالية علي تقرير ضعيف يفصل من الخدمة في اليوم التالي نهائيا مع
حفظ حقه في المعاش أو المكافأة
19- يعتبر من حصل علي 90
إلي 100 درجة بمرتبة كفء ومن حصل علي 80 إلي 90 درجة بمرتبة فوق المتوسط ومن حصل
علي 65 إلي 80 درجة بمرتبة متوسط ومن حصل علي 50 إلي sixty five درجة بمرتبة دون المتوسط ومن حصل علي أقل من 50 درجة بمرتبة ضعيف
20- لا يجوز تقدير كفاية العاملين من الفئات التالية
بمرتبة ممتاز:-
أ)العامل الذي اتيحت له فرصة تدريب ولم يجتزه
بنجاح
ب) العامل الذي وقع عليه جزاء تأديبي بعقوبة
الخصم من أجره أو الوقف عن العمل لمدة تزيد عن خمسة أيام فأكثر خلال العام الذي
يوضع عنه التقرير
ج) العمل من شاغلي الوظائف العليا الذي وقع عليه
أي جزاء خلال العام الذي يوضع عنه التقرير
د) العامل العائد من إجازة بدون مرتب أو من
إعارة والذي لا يتوفر فيه شرط الحصول علي تقرير حكمي ويستثني من ذلك من آخر تقرير
كفاية عنه قبل الإعارة أو الإجازة بمرتبة ممتاز
21- تخطر شئون العاملين العامل بصورة من تقرير
الكفاية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعتماده من السلطة المختصة