عقوبة امتناع الموظف العام عن أداء عمله
عقوبة امتناع الموظف العام عن أداء عمله
عقوبة امتناع الموظف العام
عقوبة امتناع الموظف العام
حددت المادة رقم 124 من قانون العقوبات عقوبة
الموظفين الممتنعين عن العمل، وشدد على الاتفاق على ذلك، حتى لو تقدموا بالاستقالة
فإنهم يعاقبوا بالحبس والغرامة.
وتنص المادة رقم 124 على أنه: «إذا ترك ثلاثة على الأقل من
الموظفين أو المستحدثين العموميين عملهم ولو فى صورة الاستقالة أو امتنعوا عند عن
تأدية واجب من واجبات وظيفتهم متفقين على ذلك، مبتغين منه تحقيق غرض مشترك عوقب كل
منهم بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه».
و«يضاعف الحد الأقصى لهذه العقوبة إذا كان الترك
أو الامتناع من شأنه أن يجعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر وكان من شأنه أن
يحدث اضطرابات أو فتنه من الناس أو إذا أضر بمصلحة عامة».
وكل موظف أو مستخدم عمومى ترك عمله أو امتنع عن
عمل من أعمال وظيفته بقصد عرقلة سير العمل أو الإخلال بانتظامه يعاقب بالحبس مدة
لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز five آلاف جنيه.
«ويضاعف الحد الأٌقصى لهذه العقوبة إذا كان
الترك أو الامتناع من شأنه أن يحدث اضطرابا أو فتنه بين الناس أو إذا أضر بمصلحة
عامة».