جمال علام
ماهي ضوابط تنظيم الاذون المصلحيـة وكم عددها في الشهر؟
الاجابة
علينا ان نفرق بين الاذن المصلحي والاذن الشخصي
طبقا للكتاب الدوري رقم
289 لسنة 2007 الصادر عن الجهاز المركزي للتنظيم والادارة بشأن اصدار قواعد تنظيم
واستخدام وقت العمل الرسمي ( ثانيا ) ونفرق بين خط السير المعد مسبقا والتصرح او
الاذن أثناء فترة العمل
اولا :
خطوط السير المسبقة
يكون التكليف بمأموريات خارج مقر العمل بناء علي ترخيص معتمد من مستوي مدير عام
علي الاقل ( مدير المدرسة ) وفقا للنموذج المعد لذلك وعلي الموظف المكلف بمراقبة
الحضور والانصراف التأشير بها في السجلات بتحديد بدايتها ونهايتها وعلي المكلف
بالمأمورية التقدم عند انتهاء المأمورية ببيان عن نتائج المأمورية التي قام بها
وفقا للنموذج المعد
ثانيا :
الاذن او التصريح وقت
العمل الرسمي (2) اذا رخص للعامل بمغادرة مقر عمله أثناء مواعيد العمل الرسمية
لتنفيـــذ مأمـــورية مكلف بها فعليه أن يسلم صورة من نموذج التكليف أو الاذن الي
المسؤل عن دفاتر الحضور والانصراف لقيده في السجل
ثالثا :
لا يوجد ما ينص علي
تحديد عدد معين من الاذون للعامل في الشهر لآن ذلك مرتبط بطبيعة وحاجة العمل وهي
سلطة تقديرية لجهة العمل او ادارة المدرسة لانها مرتبطة بتيسير العمل وليست لمصلحة
شخصية