نظرة موضوعية وقانونية في موضوع ندب المعلمين لوظائف الادارة بديوان الادارات والمديريات التعليمية
نظرة موضوعية وقانونية في موضوع ندب المعلمين لوظائف الادارة بديوان الادارات والمديريات التعليمية
نظرة موضوعية وقانونية في موضوع ندب المعلمين لوظائف الادارة بديوان الادارات والمديريات التعليمية
اصحاب الرأي
السادة المختصين من اصحاب الرأي
يعلمون جيدا ان رأيهم يستند إما عن نقل او اجتهاد او قياس او فتوى صريحة .
فعندما نشرت رد المستشار القانوي
لمعالى الوزير كثير من الاشخاص رد بأن هذا الرد خاص بحافز الاداء وبدل المعلم
اما بالنسبة لخطاب الادارة المركزية
للتشريع المالي بوزارة المالية خاص بعلاوة الاعباء الوظيفية
لذا اوضح الاتي
بأن القياس هو الاصل عندما تجد ان
نفس شروط حافز الاداء المقررة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٠٢٤ والمعدلة بالقرار
رقم ١٢٢٩ هى نفس شروط قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٥٧ الخاص بعلاوة الاعباء
الوظيفية للمعلمين بل وشروط حافز الاداء تزيد شرطا وهو العمل الفعلى ثمانية عشر
يوما في الشهر
وحيث ان رد المستشار القانون لمعالى
وزير التربية والتعليم خاص بحافز الاداء وبدل المعلم والتى تتفق شروط استحقاق
علاوة الاعباء الوظيفية مع شروط حافز الاداء فقياساً ينطبق عليها ذات الرد
هذا اولا
اما ثانيا موضوع ندب المعلمين لوظائف
الادارة بديوان الادارات والمديريات التعليمية
فقد صدر القانون ١٩٨ لسنة ٢٠٠٨ بشأن
استبدال نص المادة ٧٠ من القانون ١٣٩ لسنة ١٩٨١ والتى نصت على الاتى ( تسري أحكام
هذا الباب على جميع المعلمين الذين يقومون بالتدريس او بالتوجيه او بالتفتيش الفني
...................وعلى كل من كان يشغل إحدى هذه الوظائف وتم إلحاقه للعمل بوظائف
الادارة بالمدارس والادارات والمديريات التعليمية وديوان عام وزارة التربية
والتعليم والجهات التابعة لها
#هناك فارق بين وظائف الادارة
والوظائف الادارية
وظائف الادارة هى الوظائف التى يشترط
لشغلها المجموعة التخصصية او الفنية للتعليم مثل مديري المراحل وشئون الطلبة وغير
ذلك مما تم اثباته ببطاقات الوصف الوظيفي لها
اما الوظائف الادارية فهى الوظائف
التى يشترط لشغلها مجموعة النوعية سواء قانون او تمويل ومحاسبة او تنمية ادارية او
مكتبية وكل ذلك يثبته بطاقة الوصف الوظيفي الخاص بكل وظيفة
وحيث ان القانون او اللائحة
التنفيذية لم تنص صراحة على وظائف الادارة فالاصل هو الاخذ بالعموم وليس القيد فكل
من كان يشغل احدى وظائف المعلمين وتم الحاقه للعمل في الديوان ينطبق عليه القانون
١٥٥ لسنة ٢٠٠٧ وتنطبق عليه جميع الامتيازات التى تصدر بشأنه اذا استوفى شروط
استحقاقها
لذلك وحيث ان هذا الموضوع تم دراستع
بخصوص حافز الاداء والذي يتمثل في شروط استحقاقه بذات شروط علاوة الاعباء الوظيفية
فقياساً لمبدأ الاستحقاق فالرد يجوز الاخذ به بدون اصدار فتوى جديدة او خاصة
بعلاوة الاعباء الوظيفية
اما بالنسبة لبعض الاشخاص والذين
يقولون ان جميع وظائف الادارة لابد ان يشغلها المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
فهذا كلام مخالف لبطاقة الوصف الوظيفي لكل وظيفة اما من يقولون ان يتم تحويلهم
لقانون الخدمة المدنية بعد شغلهم فهذا أيضا خطأ ومخالف لرأي الجهاز المركزي
للتنظيم والادارة والذي اقر انه لا يوجد آليه للنقل بين المخاطبين بالقانون ١٥٥
والمخاطبين بقانون الخدمة المدنية .
كذلك هناك رد من الادارة العامة
للشئون القانونية بتوضيح وتفسير وظائف الادارة
واخيرا هذا اجتهاد وقياس منى ربما لم
يجانبه الصواب
ولكن الزملاء القانونيين يعلمون جيدا
معنى القياس والاجتهاد