عدم احتساب ايام فصل الطالب من أيام الغياب "مستند"
مصير الطالب الذى لم يحقق نسب الحضور المقررة فى المعلومات التالية.
1- يجب على الطالب فى الثانوية العامة تحقيق نسبة حضور 85%.
2- لا بد للطلاب فى الشهادات الفنية تحقيق نسبة حضور 75% من الدروس العملية.
3- إذا لم يحقق طالب الثانوية العامة نسبة الحضور المقررة من حق المدرسة
فصله إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة
خلال السنة الدراسية.
4- يتم فصل الطالب إذا انقطع عن المدرسة مدة تزيد على خمس عشر يوما متصل
أو ثلاثون يوما منفصلة.
5-يجوز إعادة قيد الطالب المفصول
بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات.
6- لا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر
من مرتين في المرحل كلها.
7- على الطالب الحصول على عذر قانونى كشهادة مرضية حتى يتم قبول عذره
وإعادة قيده.
8- يحرم الطالب من الامتحان إذا تجاوز نسب الغياب وتم فصله من إدارة المدرسة.
9- الغياب سيتم تحصيله إلكترونيا من قبل إدارة المدرسة.
10- على إدارة المدرسة توجيه إنذار للطالب المتغيب قبل اتخاذ إجراءات
إعادة قيده طبقا للقانون
عدم احتساب ايام فصل الطالب من أيام الغياب "مستند"
مصير الطالب الذى لم يحقق نسب الحضور المقررة فى المعلومات
التالية.
1- يجب على الطالب فى الثانوية العامة تحقيق نسبة حضور
85%.
2- لا بد للطلاب فى الشهادات الفنية تحقيق نسبة حضور 75% من
الدروس العملية.
3- إذا لم يحقق طالب الثانوية العامة نسبة الحضور المقررة من
حق المدرسة فصله إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة
إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية.
4- يتم فصل الطالب إذا انقطع عن المدرسة مدة تزيد على خمس عشر
يوما متصل أو ثلاثون يوما منفصلة.
5-يجوز إعادة قيد الطالب المفصول بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة
قيد قدرة عشرة جنيهات.
6- لا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية
وأكثر من مرتين في المرحل كلها.
7- على الطالب الحصول على عذر قانونى كشهادة مرضية حتى يتم
قبول عذره وإعادة قيده.
8- يحرم الطالب من الامتحان إذا تجاوز نسب الغياب وتم فصله
من إدارة المدرسة.
9- الغياب سيتم تحصيله إلكترونيا من قبل إدارة المدرسة.
10- على إدارة المدرسة توجيه إنذار للطالب المتغيب قبل اتخاذ
إجراءات إعادة قيده طبقا للقانون
عدم احتساب ايام فصل الطالب من أيام الغياب "مستند"
مصير الطالب الذى لم يحقق نسب الحضور المقررة فى المعلومات التالية.
1- يجب على الطالب فى الثانوية العامة تحقيق نسبة حضور 85%.
2- لا بد للطلاب فى الشهادات الفنية تحقيق نسبة حضور 75% من الدروس العملية.
3- إذا لم يحقق طالب الثانوية العامة نسبة الحضور المقررة من حق المدرسة
فصله إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة
خلال السنة الدراسية.
4- يتم فصل الطالب إذا انقطع عن المدرسة مدة تزيد على خمس عشر يوما متصل
أو ثلاثون يوما منفصلة.
5-يجوز إعادة قيد الطالب المفصول
بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدرة عشرة جنيهات.
6- لا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة فى ذات السنة الدراسية وأكثر
من مرتين في المرحل كلها.
7- على الطالب الحصول على عذر قانونى كشهادة مرضية حتى يتم قبول عذره
وإعادة قيده.
8- يحرم الطالب من الامتحان إذا تجاوز نسب الغياب وتم فصله من إدارة المدرسة.
9- الغياب سيتم تحصيله إلكترونيا من قبل إدارة المدرسة.
10- على إدارة المدرسة توجيه إنذار للطالب المتغيب قبل اتخاذ إجراءات
إعادة قيده طبقا للقانون
***********************
***********************