المستحدث في افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع
* تمارض الموظف وانقطاعة عن العمل ينهي خدمته
* مجرد إبلاغ الموظف وعدم امتثالة بعد ذلك للكشف الطبي لا يُعد عذرًا
مقبولًا، ولا يجعل الجهة الإدارية في حِلٍّ من تطبيق أحكام المادة (69/5) من قانون
الخدمة المدنية ؛ إذ استطال انقطاع المعروضة حالتها بعد الإبلاغ المرضيّ مدة جاوزت
خمسة عشر يومًا متصلة ولم تقدم ما يثبت مرضها خلال الخمسة عشر يومًا التالية ، ومن
ثم تنتهى خدمتها بقوة القانون.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى أن انقطاع الموظفة
( الحالة المعروضة ) عن العمل وإبلاغها الجهة الإدارية بمرضها وثبوت تمارضها، لا يُعدُّ
عذرًا مقبولًا يمنع من إنهاء خدمتها طبقًا لنص المادة (69/5) من قانون الخدمة المدنية
الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 .
استعرضت الجمعية العمومية ما استقر عليه إفتاؤها من أنه بمقارنة الأحكام
التي كان يتضمنها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم (47) لسنة
1978 (الملغى) في شأن انقطاع العامل عن العمل، والأحكام التي يتضمنها قانون الخدمة
المدنية المشار إليه، في هذا الصدد، يتبين أن ثمة مغايرة في الأثر المترتب على واقعة
انقطاع العامل في ظل العمل بأحكام القانون المذكور أولًا، وواقعة انقطاع الموظف في
المجال الزمني للعمل بأحكام قانون الخدمة المدنية آنف الذكر، حيث اعتبر المشرع في القانون
المذكور أولًا انقطاع العامل، سواء كان الانقطاع متصلًا أو غير متصل للمدد التي حددتها
المادة (98) منه بمثابة استقالة ضمنية، بحسبان أن هذا الانقطاع ينبئ عن انصراف إرادة
العامل المنقطع إلي هجر الوظيفة، بحيث لا تدع ظروف الحال أي شك في دلالته على حقيقة
المقصود منه، وقد بنى هذا الحكم على أمر فرضيّ، وهو اعتبار العامل في حكم المستقيل
في حال غيابه استعاضة بذلك عن الاستقالة الصريحة، وحرصًا من المشرع على التحقق من قيام
هذه القرينة في حق العامل، تطلب لإعمال هذا الحكم مراعاة إجراء شكلي حاصله إنذار العامل
كتابة بعد انقطاعه عن العمل، والقصد من هذا الإجراء هو أن تستبين الجهة الإدارية إصرار
العامل على ترك العمل وعزوفه عنه، ومن جهة أخرى إعلانه بما سوف يتخذ ضده من إجراءات
حيال هذا الانقطاع حتى يتمكن من إبداء عذره، بحيث إذا ما انتهت المدد المحددة للانقطاع
المتصل أو غير المتصل بعد إتمام هذا الإنذار، ودون اتخاذ الإجراء التأديبي خلال الشهر
التالي للانقطاع، نهضت القرينة القانونية في اعتبار العامل مستقيلًا، وانفصمت عرى العلاقة
الوظيفية وانتهت خدمته، هذا في حين اعتنق المشرع في قانون الخدمة المدنية المشار إليه
نهجًا مغايرًا، إذ لم يعتبر واقعة انقطاع الموظف عن العمل ،
سواء الانقطاع المتصل أو غير المتصل، للمدد التي حددتها المادة (69) منه،
استقالة ضمنية، وإنما أدرج حالتي الانقطاع ضمن الأسباب الموجبة لإنهاء خدمة الموظف،
حسبما سبق تفصيله.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع قد نظم كيفية حصول الموظف
على الإجازة المرضية ، وخَوّل السلطة المُختصة وضع الإجراءات المنظمة للحصول على الإجازة
المرضية ، واعتبر التمارض إخلالًا بواجبات الوظيفة ، فإذا انقطع الموظف عن عمله بسبب
المرض وهو داخل الجمهورية ، فعليه أن يُبلغ خلال أربع وعشرين ساعة من انقطاعه رئيسه
المباشر في الوحدة التي يعمل بها ، مع بيان محل إقامته ، ليحيله عن طريق إدارة الموارد
البشرية في اليوم ذاته إلي المجلس الطبي المُختص تمهيدًا لمنحه الإجازة اللازمة ، فإذا
انقضت الإجازة دون أن يُشفى ، وجب عليه أن يعيد الإبلاغ في اليوم التالي على الأكثر
لانتهاء الإجازة لإعادة الكشف عليه ، ويتكرر الإبلاغ والكشف حتى يشفى الموظف ويعود
إلى عمله ، وفي الحالات التي يقرر فيها المجلس الطبي المُختص تمارض الموظف يتعين على
الوحدة التي يتبعها إنهاء خدمته إذا استمر انقطاعه عن عمله بدون إذن خمسة عشر يومًا
متتالية ولم يقدم خلال الخمسة عشر يومًا التالية ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر مقبول
، أو إذا انقطع الموظف عن عمله بدون إذن ثلاثين يومًا غير متصلة في السنة ولو عوقب
تأديبيًّا عن مدد الانقطاع غير المتصل، فيجب إنهاء خدمته من تاريخ انقطاعه المتصل عن
العمل، أو من اليوم التالي لاكتمال انقطاعه غير المتصل .
( فتوي الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع – ملف رقم 86/4/2032
- 27/11/2019 )
***********************
***********************