جاري تحميل ... ألف ياء

إعلان الرئيسية

إعلان

عاجل

إعلان في أعلي التدوينة

جديد علَّم نفسك
شئون عاملينقراراتماليات

مفهوم نصف الاجر للمحبوس احتياطى.. والحرمان من الأجر فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى "مستند"


مفهوم نصف الاجر للمحبوس احتياطى.. والحرمان من الأجر فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى "مستند"
مفهوم نصف الاجر للمحبوس احتياطى
تنص المادة 84 المشار إليها بان:
كل عامل يحبس إحتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى نهائى يوقف بقوه القانون من عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره فى حاله حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى ........
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 6/6/1986 ملف رقم 1045/1986 إلى :
أن العامل الموقوف عن العمل لايستحق خلال مده الوقف مقابل الجهود غير العادية أو الأعمال الإضافية أو حوافز الإنتاج المقررة فى الجهة التى يعمل بها.
كما انتهت فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتعاون الدولى والإدارة المحلية رقم 1565 بتاريخ 1/12/1996 ملف رقم 75/7/2091 الى :
عدم أحقية الموقوف عن العمل فى صرف الحوافز والجهود غير العادية وبدل الانتقال خلال مدة وقفه عن العمل تأسيسا على أن مناط استحقاق الأجر يرتبط بالممارسة الفعلية لأعباء الوظيفة وان براءة المذكور مجاله طلب التعويض إذا توافرت شروطه وكان له مقتضى.
كما انتهت الإدارة المركزية للتشريع المالى بكتابها المؤرخ فى 18/3/2014 ملف رقم 19 -2/26 حـ 6
إلى أن الوقف عن العمل بقوة القانون مع وقف صرف نصف الأجر والأجر هنا ينصرف إلى الأجر الأساسى وملحقات الأجر التى ترتبط معه وجودا وعدما كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل فقط ولا يستحق الملحقات الأخرى المتغيرة كالحوافز والجهود غير العادية والإضافية والمكافآت التشجيعية.


مفهوم نصف الاجر للمحبوس احتياطى.. والحرمان من الأجر فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى "مستند"
مفهوم نصف الاجر للمحبوس احتياطى
تنص المادة 84 المشار إليها بان:
كل عامل يحبس إحتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى نهائى يوقف بقوه القانون من عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره فى حاله حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى ........
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 6/6/1986 ملف رقم 1045/1986 إلى :
أن العامل الموقوف عن العمل لايستحق خلال مده الوقف مقابل الجهود غير العادية أو الأعمال الإضافية أو حوافز الإنتاج المقررة فى الجهة التى يعمل بها.
كما انتهت فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتعاون الدولى والإدارة المحلية رقم 1565 بتاريخ 1/12/1996 ملف رقم 75/7/2091 الى :
عدم أحقية الموقوف عن العمل فى صرف الحوافز والجهود غير العادية وبدل الانتقال خلال مدة وقفه عن العمل تأسيسا على أن مناط استحقاق الأجر يرتبط بالممارسة الفعلية لأعباء الوظيفة وان براءة المذكور مجاله طلب التعويض إذا توافرت شروطه وكان له مقتضى.
كما انتهت الإدارة المركزية للتشريع المالى بكتابها المؤرخ فى 18/3/2014 ملف رقم 19 -2/26 حـ 6
إلى أن الوقف عن العمل بقوة القانون مع وقف صرف نصف الأجر والأجر هنا ينصرف إلى الأجر الأساسى وملحقات الأجر التى ترتبط معه وجودا وعدما كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل فقط ولا يستحق الملحقات الأخرى المتغيرة كالحوافز والجهود غير العادية والإضافية والمكافآت التشجيعية.
مفهوم نصف الاجر للمحبوس احتياطى.. والحرمان من الأجر فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى "مستند"
مفهوم نصف الاجر للمحبوس احتياطى
تنص المادة 84 المشار إليها بان:
كل عامل يحبس إحتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى نهائى يوقف بقوه القانون من عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف أجره فى حاله حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل أجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى نهائى ........
كما انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بجلستها المنعقدة فى 6/6/1986 ملف رقم 1045/1986 إلى :
أن العامل الموقوف عن العمل لايستحق خلال مده الوقف مقابل الجهود غير العادية أو الأعمال الإضافية أو حوافز الإنتاج المقررة فى الجهة التى يعمل بها.
كما انتهت فتوى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتعاون الدولى والإدارة المحلية رقم 1565 بتاريخ 1/12/1996 ملف رقم 75/7/2091 الى :
عدم أحقية الموقوف عن العمل فى صرف الحوافز والجهود غير العادية وبدل الانتقال خلال مدة وقفه عن العمل تأسيسا على أن مناط استحقاق الأجر يرتبط بالممارسة الفعلية لأعباء الوظيفة وان براءة المذكور مجاله طلب التعويض إذا توافرت شروطه وكان له مقتضى.
كما انتهت الإدارة المركزية للتشريع المالى بكتابها المؤرخ فى 18/3/2014 ملف رقم 19 -2/26 حـ 6
إلى أن الوقف عن العمل بقوة القانون مع وقف صرف نصف الأجر والأجر هنا ينصرف إلى الأجر الأساسى وملحقات الأجر التى ترتبط معه وجودا وعدما كالعلاوات الاجتماعية والإضافية وبدل التمثيل وبدل طبيعة العمل فقط ولا يستحق الملحقات الأخرى المتغيرة كالحوافز والجهود غير العادية والإضافية والمكافآت التشجيعية.



***********************


***********************

إعلان في أسفل التدوينة

اتصل بنا

نموذج الاتصال

الاسم

بريد إلكتروني *

رسالة *